للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في "المبدع" و"شرح المنتهى": وظاهره: ولو لم يكن المالك حاضرًا. (و) ينعقد البيع بـ (ـنحو ذلك مما يدلُّ على بيع وشراء) في العادة.

(ويُعتبر في) صحة بيع (المعاطاة معاقَبةُ القبض) للطلب، في نحو: خُذْ هذا بدرهم (أو) معاقبة (الإقباض للطلب) في نحو: أعطني بهذا خبزًا (لأنه إذا اعتُبِر عدم التأخير في الإيجاب والقَبول اللَّفظي) أي: إذا اعتُبر أن لا يتأخر أحدُهما عن الآخر حتى يتفرَّقا من المجلس، أو يتشاغلا بما يقطعه عُرفًا (فـ) اعتبار عدم التأخير (في المعاطاة أولى) نبَّه عليه ابن قُندس، والعطف بالفاء في نحو "فيعطيه" (١) وما بعده يدل عليه، وظاهره أن التأخير في المعاطاة مبطل، ولو كانا بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه؛ لضعفها عن الصيغة القولية.

(وكذا هِبةٌ، وهديةٌ وصدقةٌ) فتنعقد بالمعاطاة؛ لاستواء الجميع في المعنى، ولم يُنقل عنه - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من أصحابه استعمال إيجاب وقَبول في شيء من ذلك (فتجهيز بِنْتِهِ) أو غيرها، قال الشيخ تقي الدين (٢): تجهيز المرأة (بجهاز إلى بيت زوج تمليكٌ) لها.

(ولا بأس بذوق المبيع عند الشراء) نص عليه (٣)؛ لقول ابن عباس (٤)،


(١) يشير إلى ما تقدم قريبًا من قوله في صور بيع المعاطاة: "نحو أعطني بهذا الدرهم خبزًا، فيعطيه".
(٢) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٧٨).
(٣) الفروع (٤/ ٤)، والإنصاف (٤/ ٢٦٥).
(٤) لم نقف عليه مسندًا بذكر "ذوق المبيع عند الشراء"، وقد رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧)، والبغوي في الجعديات (٢/ ٨٨٦)، والبيهقي (٤/ ٢٦١)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ١٥٢) عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه: "لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء". وذكره البخاري في الصوم، باب ٢٥، عقب حديث ١٩٢٩. =