للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وليس للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئًا) لما تقدَّم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حِمى إلا للهِ ولرسولهِ" (١).

(ومن أخذ مما حَمَاه إمام، عُزِّرَ في ظاهر كلامهم) لافتياته على الإمام (وظاهره: ولا ضمان) على من أخذه مما حَمَاه (٢) الإمام شيئًا؛ لأنه مباح، والمنع من حيث الافتيات فقط.

ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضًا عن مرعى موات أو حِمىً؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "شرَّكَ الناس فيه" (٣)؛ قاله في "الأحكام السلطانية" (٤).

وإذا كان الحِمى لكافَّة الناس تساوى فيه جميعهم. فإن خص به المسلمين اشترك فيه غنيهم وفقيرهم، ومنع منه أهل الذمة، وإن خص به الفقراء منع منه الأغنياء وأهل الذمة، ولا يجوز أن يخص به الأغنياء، ولا أهل الذمة.


(١) تقدم تخريجه (٩/ ٤٧٥) تعليق رقم (٢).
(٢) في "ح" و"ذ": "أحياه" بدل "حماه".
(٣) يشير إلى حديث: "المسلمون شركاء في ثلاث . . ." وقد تقدم تخريجه (٧/ ٣٢٨) تعليق رقم (٢).
(٤) ص/ ٢٢٤.