قَبوله كالسَّلَم (وهو) أي: المثلي (المكيل والموزون) الذي لا صناعة فيه مباحة يصح السَّلَم فيه. ويأتي في الغصب بأوضح من هذا (وإلا) أي: وإن لم يكن القرض مِثْليًّا، وردّه المقترض بعينه (فلا) يلزم المقرض قَبوله؛ لأن الذي وجب له بالقرض قيمته، فلا يلزمه الاعتياض عنها.
وإذا كان القرض مِثْليًّا، وردّه المقترِض بعينه، لزم المقرِض أخذه (ولو تغيَّر سعرُه) ولو بنقصٍ (ما لم يتعيَّب) كحنطة ابتلَّت، أو عَفِنت، فلا يلزمه قَبولها؛ لأن عليه فيه ضررًا؛ لأنه دون حقه (أو يكن) القرض (فلوسًا، أو) يكن دراهم (مُكَسَّرة فيُحَرِّمها) أي: يمنع الناس من المعاملة بها (السلطان) أو نائبه، سواء اتفق الناس على ترك المعاملة بها أو لا؛ لأنه كالعيب، فلا يلزمه قَبولها (فله) أي: للمقرِض (القيمة) عن الفلوس والمكسَّرة في هذه الحالة (وقت قرض) سواء كانت باقية، أو استهلكها، وسواء نقصت قيمتها قليلًا أو كثيرًا، والمغشوشة إذا حرَّمها السلطان كذلك.
وعُلم منه: أن الفلوس إن لم يُحرِّمها وجب ردُّ مثلها، غَلَت أو رخصت، أو كسدت.
وتكون قيمة ذلك (من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل، كما لو أقرضه دراهم مُكَسَّرة، فحرَّمها السلطان، أُعطي قيمتها ذهبًا) حذرًا من ربا الفضل (وعكسه بعكسه) فلو أقرضه دنانير مكسورة فَحرَّمها السلطان، أعطى قيمتها فضة.
(وكذا) في الحكم المذكور (لو كانت) الفلوس أو المكسَّرة التي حرَّمها السلطان (ثمنًا معينًا) في عقد بيع (لم يقبضه) البائع (في) وقت