للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآية والأخبار تَعُمّ كلَّ سارق، خرج منه عمودا النسب، فبقي ما عداهما على الأصل.

(ولا يُقطع العبد بسرقة مال سيده) لما روى سعيد بإسناده عن عمر: "أنه جاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي بغلام له، فقال: إن غلامي قد سرق، فاقطع يده، فقال عمر: خادمكم أخذ مالَكُم" (١) وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم يُنكر، فكان كالإجماع (٢).

وقال ابن مسعود: "لا أقطع، مالُكَ سرق مالَكَ" (٣).

وروى ابن ماجه عن ابن عباس: "أن عبدًا من رقيق الخُمس سرق من الخُمس، فَرُفِع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يقطعه، وقال: مال الله سرق بعضه بعضًا" (٤).


(١) لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سنن سعيد بن منصور.
وأخرجه - أيضًا - مالك (٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠)، والشافعي في الأم (٦/ ١٥١)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ٨٢ - ٨٣)، وعبد الرزاق (١٠/ ٢١٠) رقم ١٨٨٦٦، ومسدد في مسنده - كما في المطالب العالية (٢/ ٢٧٢) رقم ١٨٧٩ -، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢١)، والدارقطني (٣/ ١٨٨)، والبيهقي (٨/ ٢٨١ - ٢٨٢)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٢٣) رقم ٢٦٠١.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٤/ ٢١٧): ثبت عن عمر بمحضر من الصحابة قوله: خادمكم سرق متاعكم. وقال ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٥١١): إسناده صحيح.
(٢) الإجماع لابن المنذر ص/ ١٤١، رقم ٦٢٣.
(٣) أخرجه أبو يوسف في الخراج ص/ ١٧٢, وسعيد بن منصور (٤/ ١٥٢٠) رقم ٧٧٣، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٢)، والبيهقي (٨/ ٢٤٣، ٢٨١).
قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٤/ ٢١٨): ثبت عن ابن مسعود أنه قال في عبد سرق من مال سيده: مالك سرق بعضه بعضًا.
(٤) ابن ماجه في الحدود، باب ٢٥، حديث ٢٥٩٠. وأخرجه - أيضًا - وابن عدي (٢/ ٦٤٧)، والبيهقي (٨/ ٢٨٢، ٩/ ١٠٠)، والمزي في تهذيب الكمال (٥/ ٤٢٩)، =