للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استبرأ لدينه وعرضه" الحديث (١).

(و) تُكره (مشاركة مجوسي، ووثني، ومن في معناه) ممن يعبد غير الله تعالى، وظاهره: ولو كان المسلمُ يلي التصرفَ. قال أحمد في المجوسي: ما أُحب مخالطته ومعاملته؛ لأنه يستحلُّ ما لا يستحلُّ هذا (٢).

(وكذا) تُكره (مشاركة كتابي، ولو غير ذمي؛ لأنه يعمل بالربا، إلا أن يلي المسلم التصرُّف) فلا تُكره؛ للأمن من الربا، ولما روى الخلال بإسناده عن عطاء، قال: "نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم" (٣).

(وهي) أي: شركة العقود (خمسة أقسام، لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف) لأنها عقد على تصرُّف في مال، فلم تصح من غير جائز التصرُّف في المال كالبيع.

(أحدها: شركة العِنان) بكسر العين، سُميت بذلك؛ لأن الشريكين فيها يتساويان في المال والتصرُّف، كالفارسين إذا سوّيا (٤) بين فرسيهما، وتساويا في السير.

وقال الفرَّاءُ (٥): مشتقة من "عنَّ الشيء" إذا عرض، يقال: "عنَّت


(١) أخرجه البخاري في الإيمان، باب ٣٩، حديث ٥٢، وفي البيوع، باب ٢, حديث ٢٠٥١، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٩٩، عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه -.
(٢) أحكام أهل الملل من الجامع، للخلال (١/ ١٨٧) رقم ٣٠٢ - ٣٠٤.
(٣) أحكام أهل الملل من الجامع، للخلال (١/ ١٨٨) رقم ٣٠٦. وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٩) عن عطاء وطاوس ومجاهد مرسلًا بنحوه.
(٤) في "ذ": "استويا".
(٥) انظر: الزاهر للأزهري ص/ ٣٣٢.