للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصريح (عن النية) قال أحمد (١) في رجل لَقِي امرأة في الطريق، فقال: تنحَّيْ يا حُرة. فإذا هي جاريته، قال: قد عتقت عليه. وقال (٢) في رجل قال لخدم قيام في وليمة: مُرُّوا، أنتم أحرار. وكان فيهم أُم ولده، لم يعلم بها، قال: هذا به عندي تعتق أم ولده.

و (لا) يصح العتق (من نائم ونحوه) كمُغمىً عليه ومبرسم؛ لأنهم لا يعقلون ما يقولون.

قال في "الفاتق": قلت: نية قصد اللفظ معتبرة تحرُّزًا من النائم ونحوه، ولا تُعتبر نية النفاذ، ولا نية القربة، فيقع عتق الهازل. انتهى. ومعنى قوله: نية قصد اللفظ. أي: إرادة لفظه لمعناه، فلا عتاق لِحاكٍ وفقيه يكرره ونائم ونحوه، كما يأتي في الطلاق.

ويُستثنى من تصريف لفظ العتق والحرية ثلاثة ألفاظ، ذكرها بقوله: (غير أمر، ومضارع، واسم فاعل) فمن قال لرقيقه: حَرِّرْه، أو أعْتِقْه، أو أُحَرِّرُه، أو أُعْتِقُه، أو هذا مُحرِّر بكسر الراء، أو هذا معتِق بكسر التاء، لم يعتق بذلك؛ لأن ذلك طلب ووعد وخبر عن غيره، فلا يكون واحد منها صالحًا للإنشاء، ولا إخبار عن نفسه فيؤاخذ به. فإن قال: أنت عاتق، فقياس ما يأتي في الطلاق يعتق بذلك.

(وإن) قال لرقيقه: أنت حر، و (قصد بلفظ الحرية: عِفَّته وكرم أخلاقه) لم يعتق (أو) قصد (بقوله) لرقيقه: (ما أنت إلا حُر) غير معناه كأن (يريد به عدم طاعته ونحو ذلك، لم يعتق) قال حنبل (٣): سُئِل أبو


(١) كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٦٥).
(٢) كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٣) المغني (١٤/ ٣٤٦) وانظر: مسائل عبد الله (٣/ ١٢٠١) رقم ١٦٥٨.