للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمن كل منهما كما تقدم، لأن دخوله بالتبعية لا يتأتَّى بعد مقابلته بثمن. وإبطال البيع فيه دون أُمِّه بمنزلة استثنائه، وهو مبطِل للبيع كما تقدم. هذا ما ظهر لي. والله أعلم.

الصورة (الثانية) من صور تفريق الصفقة: (باع مُشاعًا) أي: جميع ما يملك منه جزءًا مُشاعًا من شيء مشترَكٍ (بينه) أي: بين البائع (وبين غيره، بغير إذن شريكه، كعبدٍ مشترك بينهما، أو) باع (ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، كقَفِيزَين متساويين لهما) أي: للبائع وشريكه (فيصح) البيع (في نصيبه بقسطِه) لأنه لا يلزم منه جهالة في الثمن؛ لانقسامه هنا على الأجزاء.

(وللمشتري الخِيار) بين الرَّدِّ والإمساك (إذا لم يكن عالمًا) بأن المبيع مشتركٌ بينه وبين غيره؛ لأن الشركة عيب، فإن كان عالمًا، فلا خِيار له؛ لإقدامه على الشراء مع العِلم بالشركة، ولا خيار للبائع؛ لأنه رضي بزوال ملكه عما يجوز بيعه بقسطه.

(وله) أي: للمشتري (الأرْش إن أمسك) ولم يفسخ (فيما يُنقِصُه التفريق) كزوجَي خُفٍّ -إحداهما له والأخرى للآخر- باعهما؛ وكانت قيمتهما مجتمعتين ثمانية دراهم، وقيمة كل واحدة منفردة درهمين، فإذا اختار المشتري الإمساك أخذها بنصف الثمن واسترجع من البائع ربعه، فتستقر معه بربع الثمن المعقود به (ذكره في "المغني" وغيره في الضَّمان) وجزم به هنا في "المنتهى" وغيره.

(ولو وقع العقدُ على شيئين يفتقر) البيعُ (إلى القبض فيهما) أي: تتوقف صحة البيع على قبضهما صفقة، كمُدِّ بُرٍّ ومُد شعير بحمِّص (فتلف أحدُهما قبل قَبْضه) كما لو تلف البُرُّ في المثال المذكور (فقال القاضي: