للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن صور الإبراء (١) من المجهول، لو) كان له على إنسان دَينان، و(أبرأه من أحدهما (٢)) لا بعينه (أو) كان له دَينان على شخصين، و(أبرأ أحدَهما) لا بعينه (ويؤخذ) أي: يرجع إلى المبرئ (بالبيان) قاله الحلواني والحارثي. قال في "التنقيح": (و) المذهب (لا يصح) الإبراء (مع إبهام المَحَلِّ، كـ: أبرأتُ أحد غريمي) أو: مِن أحد دَيْنيَّ، كما لو قال: وهبتُك أحد هذين العبدين، أو ضمنتُ لك أحد الدَّينين.

(ولا تصح هبة الدَّين لغير من هو في ذمته) لما تقدم من أن الهبة تقتضي وجود معين، وهو منتفٍ هنا (وتقدم آخر السَّلم (٣).

وتصح هبة المُشاع من شريكه، ومن غيره، منقولًا كان) كجزء من نحو فرس (أو غيره) كجزء من عقار (ينقسم، أو لا) كالعبد؛ لما في الصحيح "أنَّ وفد هوازن لما جاؤوا يطلبون من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يردَّ عليهم ما غنم منهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم" (٤).


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ١٠٥): "البراءة".
(٢) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (٢/ ٤٧٨) ما نصه: الظاهر أن هذه رواية، والمذهب التي بعدها، ولذلك اقتصر عليها في المنتهى فقال: "ولا يصح مع إبهام المحل، كـ: أبرأتُ أحدَ غريميّ، أو من أحد دَيني". واقتصر عليها، فيكون قول الحلواني والحارثي رواية مرجوحة، وإن قدَّمها هنا، فتأمل. قال في الحاشية: "قال في الفروع: ثم يُفرَّع على المذهب". واقتصر على ذلك. وقال في التنقيح بعد حكاية كلامهما: "والمذهب لا يصح مع إبهام المحل، كـ: أبرأتُ أحدَ غريمي" انتهى. فقول المصنف عقبه: ولا يصح مع إبهام المحل … إلى آخر كلام التنقيح. ولعلَّ في كتابته سقطًا، وأصل العبارة كعبارة التنقيح. انتهى.
(٣) (٨/ ١١٩ - ١٢٠).
(٤) أخرج الإمام البخاري خبر مجيء وفد هوازن مسلمين، وسؤالهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم في عدة مواضع: في الوكالة، باب ٧، حديث ٢٣٠٧، =