(٢) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (٢/ ٤٧٨) ما نصه: الظاهر أن هذه رواية، والمذهب التي بعدها، ولذلك اقتصر عليها في المنتهى فقال: "ولا يصح مع إبهام المحل، كـ: أبرأتُ أحدَ غريميّ، أو من أحد دَيني". واقتصر عليها، فيكون قول الحلواني والحارثي رواية مرجوحة، وإن قدَّمها هنا، فتأمل. قال في الحاشية: "قال في الفروع: ثم يُفرَّع على المذهب". واقتصر على ذلك. وقال في التنقيح بعد حكاية كلامهما: "والمذهب لا يصح مع إبهام المحل، كـ: أبرأتُ أحدَ غريمي" انتهى. فقول المصنف عقبه: ولا يصح مع إبهام المحل … إلى آخر كلام التنقيح. ولعلَّ في كتابته سقطًا، وأصل العبارة كعبارة التنقيح. انتهى. (٣) (٨/ ١١٩ - ١٢٠). (٤) أخرج الإمام البخاري خبر مجيء وفد هوازن مسلمين، وسؤالهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم في عدة مواضع: في الوكالة، باب ٧، حديث ٢٣٠٧، =