للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإسْلامُ على خمسٍ" (١) وتقدم (وهو فَرْض كفاية كلَّ عام) على من لا يجب عليه عينًا، نقله في "الآداب الكبرى" (٢) عن "الرعاية ثم قال: وهو خلاف ظاهر قول الأصحاب، وقد ذكروا أنَّ للوالد والأم مَنْعَ الولد من حج النفلِ، واحتجوا بأن لهما منعه من الجهاد مع كونه فَرْض كفاية، فالتطوعات أَولى. انتهى. يعني: وعلى كلام "الرعاية": لا يُتصوَّر أن يقع الحجُّ نفلًا إلا من صغير، أو رقيق، بل إما فَرْض عين، أو فَرْض كفاية، وهو مشكل، وقد تبعه -أيضًا- صاحب "المنتهى".

(وفُرِضَ سنةً تسعٍ عند الأكثر (٣)) من العلماء، وقيل: سنة عشر، وقيل: ست، وقيل: خمس، والأصل في فَرْضيته قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا} (٤).

(لم يَحجَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعد هِجرته) إلى المدينة (سوى حَجَّة واحدةٍ، وهي حَجَّةُ الوداع) قال القاضي عياض (٥): سُمِّيت بذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - ودَّعَ الناسَ فيها، وقال: "ليبلِّغ الشَّاهِدُ الغائبَ (٦) " (٧) (ولا خِلافَ أنَّها كانت سَنةَ عشرٍ) من الهجرة.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٧)، تعليق رقم (٥).
(٢) الآداب الشرعية (٣/ ٥٥٩).
(٣) في "ذ": "الأكثرين".
(٤) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.
(٥) قول: "عياض" ليس في "ذ". ولم نقف عليه في مظانه من كتب القاضي عياض المطبوعة.
(٦) أخرجه البخاري في العلم، باب ٩، ٣٧، حديث ٦٧، ١٠٥، وفي الحج، باب ١٣٢، حديث ١٧٤١، وفي المغازي، باب ٧٧، حديث ٤٤٠٦. وفي الأضاحي، باب ٥، حديث ٥٥٥٠، وفي الفتن، باب ٨، حديث ٧٠٧٨، وفي التوحيد، باب ٢٤، حديث ٧٤٤٧، ومسلم في القسامة، حديث ١٦٧٩، عن أبي بكرة رضي الله عنه.
(٧) في "ح" و"ذ" زيادة: (أو لأنه لم يعد إلى مكة بعدها).