للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهرًا) كان الدخول (أو خفية - دار حرب (١) بغير إذن الأمير، فغنيمتهم فيء؛ لعصيانهم) بافتياتهم على الإمام لطلب الغنيمة (٢)، فناسب حرمانهم، كقتل الموروث.

(ومن أَخذ من دار الحرب، لو بلا حاجة) إلى المأخوذ (ولا إذن) الأمير (طعامًا مما يقتات، أو يصلح به القوت من الأدم أو غيره، ولو سُكَّرًا ومعاجين وعقاقير ونحوه، أو علفًا، فله أكله وإطعام سبي اشتراه، وعلف دابته، ولو كانا) أي: السبي والدابة (لتجارة) لقول ابن عمر: "كنَّا نصيبُ في مغازينا العَسَلَ والعِنَبَ، فنأكلهُ ولا نَرْفَعهُ" رواه البخاري (٣). وعنه: "أن جيشًا غنموا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعامًا وعسلًا، فلم يؤخذ منهم الخُمسُ" رواه أبو داود (٤)، ولأن الحاجةَ تدعو إليه؛ إذ الحمل فيه مشقة، فأُبيح؛ توسعةً على الناس (ما لم يُحرز) ما تقدم من الطعام والعلف (أو يُوكِّل الإمامُ من يحفظه، فلا يجوز إذن) أن يأكله أو يعلفه دابته (إلا لضرورة) نص عليه (٥)؛ لأنه صار غنيمة للمسلمين، وتمَّ ملكهم عليه.


(١) في "ح": "دار الحرب".
(٢) في "ح": "القسمة".
(٣) في الجزية والموادعة، باب ٢٠، حديث ٣١٥٤.
(٤) في الجهاد، باب ١٢٧، حديث ٢٧٠١. وأخرجه - أيضًا - ابن حبان "الإحسان" (١١/ ١٥٦) حديث ٤٨٢٥، من طريق شعيب بن إسحاق، والطبراني في الكبير (١٢/ ٢٨٣) حديث ١٣٣٧٢، وفي الأوسط (١/ ٤٩٠) حديث ٨٩٨، والبيهقي (٩/ ٥٩) من طريق أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا.
وأخرجه البيهقي (٩/ ٥٩) من طريق عثمان بن الحكم الجذامي، عن عبيد الله، عن نافع مرسلًا.
قال الدارقطني كما في خلاصة البدر المنير (٢/ ٣٥١): وهو أشبه.
(٥) انظر مسائل ابن هانئ (٢/ ١١٥) رقم ١٦٦٨، والإرشاد ص/ ٣٩٩.