للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ملَّت (١).

(وتُقبل شهادةٌ مَن صناعتُه دنيئةٌ عُرفًا، كحَجَّام، وحائك، وحارس، ونّخّال: وهو الذي يتخذ غربالًا، أو نحوه يغربل به ما في مجاري المياه، وما في الطرقات من حصىً وتراب، ليجد في ذلك شيئًا من الفلوس أو الدراهم وغيرها، وهو المُقَلِّش (٢). ومُحرِّش بين البهائم) وفي "المبدع": لا تُقبل.

(و) تُقبل شهادة (صبَّاغ، ونفَّاط: وهو اللَّعّاب بالنفط، وزبَّال، وكنَّاس العَذِرة، فإن صَلَّى بالنجاسة ولم يتنظف؛ لم تُقبل شهادته) لفقد عدالته.

(وكبَّاش: وهو الذي يلعب بالكبش، ويُناطح به، ودبَّاغ، وقرَّاد: وهو الذي يلعب بالقِرْد ويطوف به في الأسواق ونحوها متكسِّبًا بذلك، وحدَّاد ودبَّاب، إذا حَسُنت طريقتهم في دينهم.

ويُكره كسْبُ مَن صنعتُه دنيئة) إذا أمكنه غيرها (وتقدم (٣) أول باب الصيد.

وأما سائر الصناعات التي لا دناءة فيها، فلا تُرَدّ الشهادة بها) لعدم المانع من قَبولها (إلا من كان يحلف منهم كاذبًا، أو يَعِدُ ويُخلِف، وغلب هذا عليه، أو كان يؤخّر الصلاةَ عن أوقاتها، أو لا يتنزَّه عن النجاسات، أو كانت صاعته مُحَرَّمة، كصناعة المَزامير من خَشَبٍ، أو قَصَبٍ، والطنابير، أو يكثر في صناعته الربا، كالصائغ والصيرفي، ولم يتوقَّ


(١) تقدم تخريجه (٩/ ١٥٩) تعليق رقم (١).
(٢) تقدم التعريف بها (٩/ ٤٩٣) تعليق رقم (١).
(٣) (١٤/ ٣٤٨).