للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن أنزل، وَجَبَ عليه القضاء فقط.

(وإن أولجَ بغير أصلي في أصلي، فَسَدَ صومها فقط) أي: دون صوم الخُنثى (لأن داخل فَرْجِها في حُكم الباطن، فيفسد) صومها (بإدخال غير) الفَرج (الأصلي كأصبعها وأصبع غيرها، وأَولى) أي: إفساد (١) صومها بإدخال الفَرج غير الأصلي أَولى من إفساده بإدخال أصبع في فَرجها (وكلامهم) أي: الأصحاب (هنا يخالفه) حيث قالوا: لا يَفسد صومُ واحد منهما إلا أن ينزل (إلا أن نقول: داخل الفَرج في حكم الظَّاهر، والله أعلم) وقد صَرَّح به في "المستوعب" وغيره، واستدلَّ بأنه يجب غَسله مِن النجاسات، كالفم.

وإذا ظهر دَمُ حيضها إليه، ولم يخرج منه، فسد صومها، ولو كان في حكم الباطن، لم يفسد صومها، حتى يخرج منه (٢)، ولم يجب غسله، كالدُّبُر، وإذا ثبت أنه في حُكم الظاهر، فهو كفمِها وعُمقِ سُرَّتها، وطيِّ عُكَنها (٣)، وإنما فَسَدَ صومُها بإيلاج ذَكَرِ الرَّجُل فيه؛ لكونه جِماعًا، لا لكونه وصولًا إلى باطن، بدليل أنه لو أولج إصبعه في قُبُلها، فإنه لا يفسد صومها، والجِماع يفسد؛ لكونه (٤) مظنة الإنزال، فأقيم مقام الإنزال، كما أُقيم مقامه في وجوب الغسل، ولهذا يفسد به صوم الرَّجُل، وإن لم يُنزل، ولم يصل إلى جَوفه شيء.

(والنَّزع جِماع، فلو طلع عليه الفجر) الثاني (وهو مجامِع، فَنَزَع


(١) في "ح": "فساد".
(٢) في "ذ": "معه".
(٣) العُكنَة: ما انطوى وتثنَّى من لحم البطن سِمنًا. القاموس المحيط ص/ ١٢١٦ مادة: (عكن).
(٤) في "ح": "ولكونه".