وأخرجه إسحاق بن راهويه (٢/ ٢٤٧) حديث ٧٤٩، عن أبي عامر العقدي، والبزار "كشف الأستار" (٢/ ٢٠١) حديث ١٥١٨، عن أسيد بن زيد، عن أبي معشر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بريرة حين أعتقت أن تعتد عدة الحرة. قال الحافظ في الفتح (٩/ ٤٠٥): وهو شاهد قوي؛ لأن أبا معشر، وإن كان فيه ضعف لكن يصلح في المتابعات. وأخرجه أبو يعلى (٨/ ٣١٩) حديث ٤٩٢١، والدارقطني (٣/ ٢٩٤)، والبيهقي (٧/ ٤٥١)، من طريق محمد بن بكار، عن أبي معشر، به، بلفظ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل عدة بريرة حين فارقها زوجها عدة المطلقة. وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٩٤)، والبيهقي (٧/ ٤٥١)، من طريق حبان بن هلال، عن همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، بلفظ: جعل عليها عدة الحرة. وأعلّه الدارقطني بقوله: "قال أبو بكر [ابن زياد النيسابوري]: جوَّد حبان في قوله: عدة الحرة؛ لأن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم روياه، فقالا: وأمرها أن تعتد، ولم يذكرا عدة الحرة". وتعقبه البيهقي بقوله: وكذلك قاله هدبة عن همام، فأمرها أن تعتد عدة حرة. ورواية عفان المشار إليها: أخرجها أبو داود في الطلاق، باب ١٩، حديث ٢٢٣٢، وابن أبي شيبة (١٠/ ١٨٢)، وأحمد (١/ ١٨١)، والطحاوي (٣/ ٨٢)، وتابعه محمد بن سنان عند البيهقي (٧/ ٢٢١)، عن همام، عن قتادة، به. ومال ابن القيم إلى ترجيح هذه الرواية، انظر: تهذيب السنن (٣/ ١٤٧).