عوده إلى مدة عيَّناها؛ انتظر) الذاهب (إليها) أي: إلى مضيّ تلك المدة (ولم يُعطَ) المجنيُّ عليه (الدية حتى تنقضي المدَّة) التي عيَّناها (فإن بَلَغها) بأن مضت المُدَّة (ولم يَعُد) ما ذهب؛ وجبت الدية؛ لليأس (أو مات) المجنيُّ عليه (قبل مُضِيّها؛ وجبت الدية) لما ذهب؛ لليأس من عوده.
(وإن قلع أجنبيُّ) أي: غير الجاني على البصر أولًا (عينه) التي أذهب الأول بصرها (في المُدَّة) التي عيَّنها العدلان لعود بصرها (استقرَّت على الأول الدية أو القِصاص) لليأس من عود بصرها (و) وجب (على الثاني حكومة) لقلع العين التي لا بصر لها (وإن قال الأول: عاد ضوؤها) فسقط عني دية بصرها (وأنكر الثاني) عوده (فقول المُنكِر مع يمينه) لأن الأصل عدم العود (وإن صدَّق المجنيُّ عليه الأول) على عود بصرها (سقط حقُّه عنه) أي: عن الأول؛ لاعترافه ببراءته (ولم يُقبل قوله) أي: المجني عليه (على الثاني) بلا بينة، فلا شيء عليه سوى الحكومة؛ لأنه منكِرٌ لما زاد.
(وإن قال أهلُ الخبرة: يُرجى عوده) أي: ما ذهب عن بَصْرٍ أو سمع ونحوهما (لكن لا نعرف له مُدَّة، وجبت الدية أو القِصاص) لئلا يلزم عليه تأخير حَقِّ المجنيِّ عليه إلى ما لا نهاية له.
(وإن اختلف في ذهابه) أي: البصر (رُجع إلى) قول (عدلين من أهل الخبرة) بذلك؛ لإمكان إقامة البينة به (فإن لم يوجد أهل خبرة، أو تعذَّر معرفة ذلك) أي: الذاهب مع وجود أهل الخبرة (اعتُبر) أي: امتُحِن (بأن يوقف في عين الشمس ويُقَرَّب الشيء من عينه في أوقات غفلته، (فإن طَرَفَ) عيَنهُ وحَرَّكها (وخاف من الذي