للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عِدَّتها أم لا، و(لا) نفقة لها للعدّة إن أسلمت (بعده) لأنه لا سبيل له إلى تلافي نكاحها، فأشبهت البائن. وكذا لو أسلم ولم تُسلِم هي.

(وإن اختلفا في السابق) منهما بأن ادَّعت سَبْقه لِتَجب لها نفقة العدّة، فأنكرها؛ فقولها؛ لأن الأصل وجوب النفقة، وهو يدَّعي سقوطها (أو جُهل الأمر) فلم يعلم أيهما السابق (فقولها) يعني: فتجب لها النفقة؛ لأن الأصل وجوبها، فلا تسقط بالشك.

(وإن قال) الرجل لزوجته: (أسلمتِ بعد شهرين من إسلامي، فلا نفقة لك فيهما، فقالت): بل أسلمتُ (بعد شهر) فلي نفقة الشهر الآخر (فـ)ـــالقول (قوله) لأن الأصل براءته مما تدعيه عليه، واستصحابًا للأصل.

(ولو اتفقا على أنها أسلمت بعده، وقالت: أسلمتُ في العِدّة، وقال: بل) أسلمتِ (بعدها؛ فـ)ـــالقول (قوله) لأن الأصل عدم إسلامها في العِدّة (وانفسخ النكاح) مؤاخذةً له بإقراره.

(وإن قال) الرجل (١) لزوجته - وقد أسلمتْ قبله، ثم أسلم -: (أسلمتُ في عِدَّتك، فالنكاح باقٍ، وقالت: بل) أسلمتَ (بعد انقضائها) فانفسخ النكاح (فـ)ـــالقول (قوله) لأن الأصل بقاء النكاح.

(ويجب المُسمَّى بالدخول مطلقًا) أي: سواء كانت هي التي أسلمت أو هو الذي أسلم؛ لأنه استقرَّ بالدخول، فلم يسقط بشيء، وتقدم حكم ما إذا كان صحيحًا أو فاسدًا (وسواء فيما ذكرنا، اتفقت الداران، أو اختلفتا) أي: فلا فرق بين كونهما في دار الإسلام أو الحرب، أو أحدهما بدار الإسلام والآخر بدار الحرب؛ لأن أبا سفيان


(١) في "ذ": "رجل" بالتنكير.