(أو قال: سلمى طالق، واسمهما (١)) أي: امرأته والأجنبية (سلمى) طلقت امرأته (أو قال لحماته: ابنتُك طالق، ولها بنت غيرها) أي: غير امرأته (طَلَقت امرأته) لأن الأصل اعتبار كلام المكلَّف دون إلغائه، فإذا أضافه إلى إحدى امرأتين، وإحداهما زوجة، أو إلى اسمٍ، وزوجته مسمَّاة بذلك؛ وجب صَرْفه إلى امرأته؛ لأنه لو لم يُصرَف إليها لوقع لغوًا.
(فإن قال: أردتُ الأجنبية) لم تطلُق امرأته؛ لأنه لم يُصَرِّح بطلاقها، ولا لفظ بما يقتضيه، ولا نواه، فوجب بقاء نكاحها على ما كان عليه. فإن ادَّعى ذلك (دُيِّن) لأنه يحتمل ما قاله (ولم يُقبل في الحكم) لأن غير زوجته ليست محلًّا لطلاقه (إلا بقرينة) دالَّة على إرادة الأجنبية، مثل (أن يدفع بيمينه ظلمًا، أو يتخلص بها من مكروه) فيُقبل منه في الحكم.
(وإن لم ينوِ زوجته، ولا) نوى (الأجنبية؛ طَلَقت زوجته) لأنها محلٌّ للطلاق.
(وإن نادى امرأتَهُ) هندًا (فأجابته امرأةٌ له أخرى) فقال: أنتِ طالق، يظنها المناداة؛ طَلَقت المناداة فقط.
(أو) نادى امرأتَه هندًا، وعنده امرأةٌ له أخرى (لم تجبه، وهي الحاضرة، فقال: أنت طالق، يظنُّها المناداة؛ طَلَقت المناداة فقط) لأنه قصدها بخطابه، وليست الأخرى مناداة، ولا مقصودة بالطلاق، فلم تَطلُق، كما لو أراد أن يقول: طاهرٌ، فسبق لسانه فقال: أنت طالق.
(فإن قال: علمت أنها) أي: المجيبة، أو الحاضرة التي لم تجب