للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجزم به في "الوجيز" فقال: ووجد زادًا وراحلة صالحين لمثله. قال في "الفروع": والمراد بالزاد: أن لا يحصُل معه ضرر لرداءته.

(وينبغى أن يُكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه؛ لِيؤثرَ محتاجًا ورفيقًا، وأن تَطيبَ نفسُه بما يُنفِقُه) لأنَّه أعظم في أجره، قال تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} (١).

(ويُستحبُّ أن لا يُشارك غيره في الزَّادِ وأمثاله) لأنَّه ربما أفضى إلي النزاع، أو أكل أكثرَ من رفيقه، وقد لا يرضى به (واجتماع الرِّفاق كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة) في الزاد.

(ويُشترط أيضًا: القُدرة على وعاء الزاد) لأنَّه لابدَّ منه.

(وتُعتبر الراحلة مع بُعدِ المسافةِ فقط، ولو قدر على المشي) لعموم ما سبق (وهو) أي: بُعد المسافة (ما تُقصر فيه الصَّلاة) أي: مسيرة يومين معتدلين، و (لا) تُعتبر الراحلة (فيما دونها) أي: دون المسافة التي تُقصر فيها الصَّلاة (من مكِّي وغيره) بينه وبين مكّة دون المسافة (ويَلزَمُه المشي) للقُدرة على المشي فيها غالبًا، ولأن مشقتها يسيرة، ولا يخشى فيها عَطَبٌ على تقدير الانقطاع بها، بخلاف البعيدة، ولهذا خَصَّ الله تعالى المكانَ البعيد بالذِّكر في قوله: {وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} (٢) (إلا مع عَجزٍ لِكِبَرٍ ونحوه) كمرض، فتُعتبر الراحلة، حتَّى فيما دون المسافة؛ للحاجة إليها إذن (ولا يَلزمُه الحَبو) أي: السير إلى الحج حَبوًا و (إن أمكَنه) لمزيد مشقته.


(١) سورة سبأ، الآية: ٣٩.
(٢) سورة الحج، الآية: ٢٧.