للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أتت امرأته بولد، لم يلحقه نسبُه إن كان له دون عشر سنين؛ لعدم إمكان إلحاقه به (١)؛ لأنه لا يمكن بلوغه (وإن كان مجنونًا؛ فلا حكم لقذفه) كسائر كلامه.

(وإن أتت امرأته بولد؛ فنسبه لاحقٌ به) لعموم حديث: "الوَلَدُ للفِرَاش" (٢) (فإذا عَقَلَ) المجنون (فله نفيه) باللعان، كما لو قذفها إذًا.

(وإن ادَّعى) الزوج (أنه كان ذاهب العقل حين قَذْفِه، فأنكرتْ، ولا بينة، ولم يكن له حالٌ عُلِمَ فيها زوالُ عقله؛ فالقول قولها مع يمينها) لأن الأصل السلامة، ولا قرينة تُرجِّح قوله (وإن عُرف جنونهُ، ولم تُعرَف له حالُ إفاقة؛ فقوله مع يمينه) عملًا بالظاهر (وإن عُرف له الحالان) أي: حال إفاقة، وجنون، وادَّعى أنه قذفها في جنونه (فـ)ــفي أيهما يُقبل قوله؟ (وجهان) قال في "المبدع": قُبِلَ قولها في الأصح.

فصل

الشرط الثاني: (القذفُ الذي يترتَّبُ عليه الحَدُّ أو اللِّعان (٣)) بـ(ــأن يقذفها بالزنى، في القُبُل أو الدُّبُر) لأن كلًّا قذفٌ يجب به الحدّ (فيقول: زنيتِ، أو: يا زانية، أو: رأيتُكِ تزنين. وسواء في ذلك الأعمى والبصير) لعموم الآية، وعمومُ اللفظ يُقدَّم على خصوص السبب.

(فإن قال: وُطِئْتِ بشُبْهة، أو): وُطئتِ (مكرهةً، أو): وُطئتِ


(١) في "ذ": "لحاقه به".
(٢) تقدم تخريجه (١١/ ٣١٥) تعليق رقم (٢).
(٣) عَلَّق في حاشية الأصل: "صوابه: أو التعزير". وفي "ذ" زيادة "صوابه: التعزير".