للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يصح بيع كالئ بكالئٍ) بالهمزة فيهما، وبعض الرواة يتركه تخفيفًا (وهو: بيع دَيْن بدَيْن) مطلقًا؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه أبو عبيد في "الغريب" (١)، إلا أن الأثرم (٢) روى أن أحمد سُئل: أيصحُّ هذا الحديث؟ قال: لا، قاله في "الشرح".


(١) غريب الحديث (١/ ١٤٠) الطبعة المصرية، وسقط سنده من الطبعة الهندية (١/ ٢٠). وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٨/ ٩٠) حديث ١٤٤٤٠، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٩٨)، والبزار "كشف الأستار" (٢/ ٩١) حديث ١٢٨٠، وابن عدي (٦/ ٢٣٣٥)، والدارقطني (٣/ ٧١، ٧٢)، والحاكم (٢/ ٥٧)، والبيهقي (٥/ ٢٩٠) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٣٣٠ مع الفيض) ورمز لصحته.
وضعَّفه النووي في المجموع (٩/ ٣٩٩)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٨٠ - ٨١)، والحافط في بلوغ المرام حديث ٨٤٦، وقال في الدراية (٢/ ١٥٧): "وفي إسناده موسى بن عبيدة، وهو متروك، ووقع في رواية الدارقطني: موسى بن عقبة، وهو غلط، واغتر بذلك الحاكم، فصحح الحديث، وتعقبه البيهقي [٥/ ٢٩٠] لكن تابع موسى بن عبيد عليه إبراهيم بن أبي يحيى: أخرجه عبد الرزاق [٨/ ٩٠ حديث ١٤٤٤٠] عنه عن عبد الله بن دينار، به".
قلنا: إبراهيم بن أبي يحيى قال فيه الحافظ في التقريب (٢٤٣): متروك. وانظر: علل الدارقطني (٤/ ل ٧٣/ ب)، والسنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٢٩٠)، والعلل المتناهية (٢/ ١١١)، والتلخيص الحبير (٣/ ٢٦).
وأخرجه الطبراني في الكبير (٤/ ٢٦٧) حديث ٤٣٧٥، عن رافع بن خديج. قال الحافظ في الدراية (٢/ ١٥٧): إسناده مقلوب، وقال في التلخيص الحبير (٣/ ٢٦): وهذا لا يصلح شاهدًا لحديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عبيدة - أيضًا - عن عيسى بن سهل، وكأن الوهم فيه من الراوي عنه محمد بن يعلى زُنبور.
(٢) لعله في مسائله، أو سننه، ولم تطبعا. وقول الإمام أحمد هذا نقله - أيضًا - صالح في مسائله (٣/ ١٩٩) رقم ١٦٤٦، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ١١١).