(فإن لم يكن له) أي: للممتنع (عين مال) أي: نقْد (وكان له مَتَاع، باعه) أي: باع الحاكم مَتَاعه (وأنفق منه) على حصته مع الشريك، كوفاء دَين الممتنع منه (فإن لم يكن له) أي: للممتنع نَقْد ولا عَرْض (اقترض) الحاكم (عليه وأنفق) على حصته، كنفقة حيوانه.
(وإن أنفق الشريك) على بناء حِصَّة شريكه (بإذنه) أي: إذن شريكه (أو إذن حاكم، أو) أنفق (بنيَّة رجوع) بغير إذنهما (رجع) على شريكه (بما أنفق) بالمعروف (على حصة الشريك) لأنه قام عنه بواجب (وكان) البناء (بينهما) أي: بين الشريكين (كما كان قبل انهدامه) لا يختصُّ به الباني؛ لرجوعه على شريكه بما يقابل حصته منه.
وإن بناه الشريك لنفسه بآلته، فشركةٌ بينهما كما كان، وليس له مَنْعُ شريكه من الانتفاع به قبل أخذ نصف نفقة تأليفه، كما أنَّه ليس له نقضه، وإن بناه بغير آلته فهو له، وله نقضه، لا إن دفع له شريكه نصف قيمته. وإن أراد غير الباني نقضه، أو إجبار بانيه على نقضه، لم يكن له ذلك.
(وإن استُهدم) أي: آل إلى الانهدام (جدارهما، أو سقفهما وخيف ضرره، نقضاه وجوبًا) دفعًا لضرره (فإن أبى أحدهما) هَدْمه (أجبره الحاكم) عليه؛ إزالةً للضرر (ويأتي في الغصب ضمان ما تَلِفَ به) مفصَّلًا.
(وأيهما) أي: أيُّ شريكين (هَدَمه) أي: هَدَم ما خيف سقوطه (إذَنْ بغير إذْنِ صاحبه، فلا شيء) أي: فلا ضمان (عليه) لأنه مُحسِن، بل قياس ما سبق يرجع بما يقابل حصته من أجرة الهدم، إن نوى الرُّجوع (كما لو انهدم) المشترك (بنفسه) من غير فِعْل أحدهما.
(وإن اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهما نصفين، وملكه بينهما)