للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وله الشِّبَعُ منه) لأنه ذكيّ لا ميتة.

(ولا يجوزُ) له (قتلُه) إذًا مع تمكنه من ذكاته، كالأهلي المأكول، وهو ميتةٌ في حَقِّ غيره، فلا يُباحُ إلَّا لمن تُباح له الميتة. وتقدم في محظوراتِ الإحرام (١). وكذا لو اضطرَّ إِلَى صيد بالحرم.

(ولو اشتبهت ميتةٌ بمذكَّاة، ولم يجد غيرَهما؛ تحرَّى المضطرُّ فيهما) أي: اجتهد وأكل مما يغلب على ظَنِّه أنها المُذَكَّاةُ؛ للحاجة (وحَرُمَتا على غيره) ممَّن ليس بمضطر، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات.

(ولو وجد) المضطر (ميتتين مُختَلَفٌ في إحداهما) فقط (أكلها دون المُجمَع عليها) لأن المُختَلَف فيها مباحة على قول بعضِ المسلمين، فإذا وَجَدَها كان واجدًا للمباح على ذلك القول، فتحرم عليه الأخرى؛ ولأنها أخفُّ.

(وإن لم يجد) المضطرُّ (شيئًا) مباحًا ولا مُحَرَّمًا (لم يُبَحْ له أكلُ بعض أعضائه) لأنه يتلفه لتحصيل ما هو موهوم.

(ومَن لم يجد إلا طعامًا) لم يبذله له مالكُه (أو) لم يجد إلا (ماءً لم يبذله مالكُه، فإن كان صاحبه مضطرًّا إليه، ولو في المستقبل) بأن كان خائفًا أن يضطر (فهو) أي: صاحبه (أحقُّ به) لأنه ساواه فِي الضرورة، وانفرد بالملك، أشبهَ غير حالةِ الاضطرار (إلا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فكان له أخذُ الماءِ من العَطْشان، ويلزمُ كلَّ أحدٍ أن يقيَه) - صلى الله عليه وسلم - (بنفسِه وماله.

وله) - صلى الله عليه وسلم - (طلبُه) أي: الماء من العطشانِ ونحوه؛ لقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (٢).


(١) (٦/ ١٥٩).
(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٦.