(٢) البيهقي (٧/ ٤٢٥). وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٦/ ٣٢٧) رقم ١١٠٤١ - ١١٠٤٢، وسعيد بن منصور (١/ ٢٨٦) رقم ١١٩٧، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٩)، من طرق عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت، وتوفي عنها زوجها. (٣) البيهقي (٧/ ٤٢٥). وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٦/ ٣٢٧) رقم ١١٠٤٣، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٦)، عن جابر بن زيد وعكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: تعتد من يوم طلقها، أو مات عنها. (٤) البيهقي (٧/ ٤٢٥). وأخرجه - أيضًا - سعيد بن منصور (١/ ٢٩٦ - ٢٩٧) رقم ١١٩٥، ١٢٠٧، من طرق عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: عدة المطلقة من حين تطلق، والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفى.