للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جَثَّامة (١) (لأن حَمْلَها يرثُه) أي: يرث ولدَها؛ لأنه أخوه لأمه، وليس مَن يحجُبه (فإن لم يفعل) أي: الزوج، بأن لم يعتزلها (وأتت بولد قبل ستة أشهر) وعاش (ورِث) من ولد أُمه؛ لأنا تبيَّنَّا أنه كان موجودًا حين موته (وإن أتت به بعدها) أي: بعد ستة أشهر (من حين وَطِئَها) الزوج (بعد موت الولد؛ لم يرث) الحمل؛ لاحتمال حدوثه بالوطء.

(ومن طلَّقها زوجُها) وهو غائب (أو مات عنها) زوجُها (وهو غائب عنها، فعدَّتُها من يوم مات أو طلّق) رُوي عن ابن عمر (٢)، وابن عباس (٣)، وابن مسعود (٤)؛ رواه عنهم البيهقي. كما لو كان حاضرًا؛ ولأن القصد غير معتبر في العِدَّة؛ بدليل الصغيرة والمجنونة، وكما لو كانت حاملًا، فوضعت غير عالمة بفرقته (وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة) لأن الإحداد الواجب ليس بشرط في العِدَّة؛ لظاهر النصوص.

(وإن أقرَّ الزوجُ أنه طلَّقها من مدَّة تزيد على العِدَّة، إن كان فاسقًا أو مجهول الحال؛ لم يُقبَل قوله في انقضاء العِدّة التي فيها حقّ لله) قاله في


(١) انظر التعليق السابق.
(٢) البيهقي (٧/ ٤٢٥). وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٦/ ٣٢٧) رقم ١١٠٤١ - ١١٠٤٢، وسعيد بن منصور (١/ ٢٨٦) رقم ١١٩٧، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٩)، من طرق عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت، وتوفي عنها زوجها.
(٣) البيهقي (٧/ ٤٢٥). وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (٦/ ٣٢٧) رقم ١١٠٤٣، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٦)، عن جابر بن زيد وعكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: تعتد من يوم طلقها، أو مات عنها.
(٤) البيهقي (٧/ ٤٢٥). وأخرجه - أيضًا - سعيد بن منصور (١/ ٢٩٦ - ٢٩٧) رقم ١١٩٥، ١٢٠٧، من طرق عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: عدة المطلقة من حين تطلق، والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفى.