للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(إلا سلاحًا) لأنه يحتاج إليه في القتال (ومصحفًا) وجلده وكيسه وما يتبعه، لحُرمته (وكُتُب عِلم) لأنه ليس القصد الإضرار به في دِينه، بل في بعض دنياه.

(وحيوانًا بآلته من سَرْج، ولجام، وجلٍّ، ورَحْل، ونحوه وعَلَفِه) لأنه يحتاج إليه، ولنهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يعذِّب بالنار إلا ربُّها (١).

(وثيابَ الغال التي عليه) فلا تُحرق؛ تبعًا له (ونفقَته) لأنها لا تحرق عادة (وسهمَه) لأنه لم يكن من رحله حال الغلول (وما غلَّه) لأنه للغانمين.

(ولا يُحرَم) الغال (سهمَه) من الغنيمة؛ لأن سبب الاستحقاق موجود فيستحق، كما لو لم يغل، ولم يثبت حرمان سهمه في خبر، ولا يدلّ عليه قياس، فبقي بحاله (وما لم تأكله النار) كالحديد (أو استُثني من التحريق، فهو له) أي: للغال.

(ويعزَّر) الغالُّ (مع ذلك بالضرب ونحوه) لأنه فَعَل محرَّمًا، وهو الغلول (ولا يُنفى) لعدم وروده (ويؤخذ ما غلَّ للمغنم) لأنه حق للغانمين، فتعين ردُّه إليهم.

(فإن تاب قبل القسمة، ردَّ ما أخذه في المغنم) لما سبق (وإن تاب) الغال (بعدها) أي: القسمة (أعطى الإمام خُمسَه، وتصدق ببقيته عن مستحقيه) لأنه مال لا يُعرف مستحقوه، وهذا قول ابن مسعود (٢) ومعاوية (٣)، ولم يُعرف لهما مخالف في عصرهما.


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٥٠)، تعليق رقم (٤).
(٢) لم نقف عليه.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢/ ٢٩٢) رقم ٢٧٣٢، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٢٤) وابن عساكر في تاريخه (٢٩/ ١٢٨).