للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يسن (الرداء) لفعله - صلى الله عليه وسلم - (١).

(ولا بأس بلبس الفراء) بكسر الفاء ممدودًا، جمع فرو، وبغير (٢) هاء. قاله الجوهري (٣)، وأثبتها ابن فارس (٤)، ويدل له الحديث الآتي (إذا كانت) الفراء (من جلد مأكول، مذكى، مباح (٥)، وتصح الصلاة فيها) كسائر الطاهرات.

وتقدم في الآنية: يحرم لبس جلود السباع، وأنه يباح دبغ جلد (٦) نجس بموت، واستعماله بعده في يابس (ولا تصح) الصلاة (في غير ذلك) أي: غير


= (٢٣/ ٤٢١) حديث ١٠١٨، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢/ ٧٥) حديث ٢٤٠، والحاكم (٤/ ١٩٢)، والبغوي (١٢/ ٥) حديث ٣٠٦٩ من طريق أبي تميلة يحيى بن واضح، عن عبد المؤمن بن خالد، عن عبد الله بن بريدة، عن أمه، عن أم سلمة - رضي الله عنها - بزيادة عن أمه، بين عبد الله بن بريدة، وبين أم سلمة - رضي الله عنها -.
وقال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث عبد الله بن بريدة، عن أمه، عن أم سلمة أصح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٥١): وهو إما منقطع، وإما متصل، بمن لا تعرف حاله. ثم ذكر الطريقين … وقال: فالأول منقطع، والثاني عن أم عبد الله بن بريدة - وحالها غير معروفة.
(١) انظر صحيح البخاري، الاستسقاء، باب ١، حديث ١٠٠٥، ومسلم، الاستسقاء حديث ٨٩٤، والزكاة حديث ١٠٥٧.
(٢) في "ذ" "بغير" بدون واو.
(٣) الصحاح (٦/ ٢٤٥٣).
(٤) مجمل اللغة (٣/ ٧١٩).
(٥) ساقطة من "ح".
(٦) ساقطة من "ح".