للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يباح (فتل طرف الثوب) من رداء أو غيره (وكذا) يباح (الكتان) والقطن.

(و) يباح لبس (اليلمق) وهو القباء (ولو للنساء، والمراد: ولا تشبه) لما تقدم: أنه يحرم تشبه النساء بالرجال، وعكسه.

(ويسن السراويل) لما روى أحمد، عن أبي أمامة قال: "قلنا: يا رسولَ اللهِ، إن أهلَ الكتابِ يتسرْوَلُون ولا يأتَزِرُون، قال: تسرْوَلُوا واتزِرُوا، وخالِفُوا أهلَ الكتابِ" (١).

(والتبان) بضم التاء، وتشديد الباء: سراويل قصير جدًّا. (في معناه) أي: معنى السراويل، لأنه يستر العورة المغلظة.

(و) يسن (القميص) لقول أم سلمة: "كان أحبَّ الثياب إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - القميصُ" رواه أبو داود (٢).


(١) مسند أحمد (٥/ ٢٦٤). ورواه - أيضًا - الطبراني في الكبير (٨/ ٢٨٢) حديث ٧٩٢٤، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ١٣١) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح، خلا القاسم، وهو ثقة، وفيه كلام لا يضر. وحسن إسناده الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٥٤).
(٢) في اللباس، باب ٣، حديث ٤٠٢٥. وأخرجه - أيضًا - الترمذي في اللباس، باب ٢٨، حديث ١٧٦٢، ١٧٦٤، وفي الشمائل ص/ ٣٠ - ٣١، حديث ٥٣، ٥٤، والنسائي في الكبرى (٥/ ٤٨٢) حديث ٩٦٦٨، وإسحاق بن راهويه (٤/ ١١١) حديث ١٨٧٨، وعبد بن حميد (٣/ ٢٤٧) حديث ١٥٣٨، وأبو يعلى (١٢/ ٤٤٥) حديث ٧٠١٤، والبيهقي (٢/ ٢٣٩)، والبغوي (١٢/ ٤) حديث ٣٠٦٨ من طرق عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة، عن أم سلمة - رضي الله عنها -. وقال الترمذي: حسن غريب.
ورواه أبو داود - أيضًا - حديث ٤٠٢٦، والترمذي حديث ١٧٦٣، وابن ماجه في اللباس، باب ٨، حديث ٣٥٧٥، وأحمد (٦/ ٣١٧)، والطبراني في الكبير =