للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس لكم أكثر من الثلث، يؤيده: ما روى عمران بن حُصين: "أنَّ رجلًا أعتق في مرضه ستة أعْبُدٍ، لم يكن له مال غيرهمْ، فاستدعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فجَزَّأهم ثلاثة أجزاءٍ, فأقرَعَ بينهم، فأعتق اثنين، وأرقَّ أربعةً" رواه مسلم (١). وإذا لم ينفذ العتق مع سرايته فغيره أولى، ولأن هذه الحال الظاهر منها الموت، فكانت عطيته فيها في حق ورثته لا تتجاوز الثلث، كالوصية (إلا الكتابة) لرقيقه أو بعضه بمُحاباة.

(فلو حاباه) سيده المريض مرض الموت (فيها) أي: الكتابة (جاز، وتكون) المُحاباة حينئذٍ (من رأس المال) هذا معنى كلامه في "الإنصاف" و"التنقيح" و"المنتهى" لكن كلام "المحرر" و"الفروع" والحارثي وغيرهم، يدلُّ على أن الذي يصح عن رأس المال هو الكتابة


= عتبة بن حميد، وهما ضعيفان.
ج - أبو بكر - رضي الله عنه -: أخرجه العقيلي (١/ ٢٧٥) وابن عدي (٢/ ٧٩٤)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٣٠١)، من طريق حفص بن عمر بن ميمون، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، عن الصنابحي، عن أبي بكر.
قال الحافط ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٩١): وهو [أي حفص بن عمر] متروك.
د - خالد بن عبيدٍ - وقيل عبيد الله - السلمي - رضي الله عنه -: أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٧٠) حديث ١٣٨٥، والطبراني في الكبير (٤/ ١٩٨) حديث ٤١٢٩، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٩٥٢) حديث ٢٤٦١.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢١٢): إسناده حسن.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٩١): خالد بن عبيدٍ السلمي مختلف في صحبته، رواه عنه ابنه الحارث. وهو مجهول. وذكر الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ١١١) هذه الطرق، وضعفها ثم قال: ولكن قد يقوى الحديث بانضمام بعض هذه الطرق إلى بعض. وقال الحافظ في بلوغ المرام (٩٠٦) بعد ذكره طرق الحديث: وكلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضًا. والله أعلم.
(١) في الأيمان، حديث ١٦٦٨.