للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصوم الصلاةُ؛ ولأن كلًّا من الصوم والصلاة صِفةٌ مقصودة في الاعتكاف، فلزمت بالنَّذرِ كالتتابع، وكَنَذرِ القيام في صلاة النافلة، و(كنَذْرِ صلاة بسُورة معينة) مِن القرآن (لكن لا يلزمه أن يصلِّي جميعَ الزمان إذا نَذَرَ أن يعتكف) يومًا - مثلًا - (مصليًا. والمرادُ) يكفيه (ركعةٌ أو ركعتان) بناء على ما لو نَذَرَ الصلاة وأطلق، على ما يأتي.

وإن نَذَرَ اعتكاف أيام متتابعة بصوم، فأفطر يومًا، أفسَدَ تتابعه، ووجب الاستئناف؛ لإخلاله بالإتيان بما نَذَره على صفتِه، قاله في "الشرح".

(وإن نَذَرَ اعتكافَ عَشرِ رمضانَ الأخير، فَنَقَصَ) العَشرُ (أجزأه) لأنه يُسَمَّى بالعَشرِ الأخير، وإن كان ناقصًا (بخلاف نَذْرِه عَشرَة أيام من آخر الشهر فنَقَصَ) الشهر (فيقضي يومًا) عِوَضَ النقص.

قلت: ويكفِّر؛ لفوات المحلِ (١).

(وإن نَذَرَ أن يعتكفَ رمضانَ ففاته) اعتكاف رمضان؛ لعُذر أو غيره (لزِمه) اعتكاف (شَهر غيره) ليفيَ بنَذرِه (ولا يلزمه الصوم) في الشهر الذي يعتكفه قضاء عن رمضانَ.

(ولا يجوز الاعتكافُ للمرأةِ والعبدِ بغير إذن زَوج وسَيِّد) لأن


= صيامًا؛ إلا أن يجعله على نفسه. ثم قال: هذا هو الصحيح, موقوف، ورَفْعه وَهْمٌ.
وصوَّب وَقفه: ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٣٧٥)، والحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ٢٨٨).
وله شاهد من قول علي وابن مسعود - رضي الله عنهما -: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٨٧)، ولفظه: المعتكف ليس عليه صوم إلا أن يشترط ذلك على نفسه.
(١) في "ح" زيادة: "لأن الأصل التمام".