للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإسكاف، والخياط، والصُّناع) أي: أرباب الصنائع (الذين يستعدون للقتال ومعهم السلاح) لأنه ردءٌ للمقاتل؛ لاستعداده؛ أشبه المقاتل. وحمل المجد إسهامَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لسلمة - وكان أجيرًا لطلحة، رواه مسلم (١) - على أجير قَصَدَ مع الخدمة الجهادَ (حتى من مُنع لدَينه) أي: منعه الشرعُ الجهاد لدَيْنٍ عليه (أو منعه أبواه) من الجهاد، فيُسْهَمُ له (لتَعَيُّنه) أي: الجهاد (بحضوره) أي: لصيرورة الجهاد فرض عين بحضوره، فلا يتوقف إذن على الإذن.

(و) يُعطى (- أيضًا - لمن بعثهم الأمير لمصلحة، كرسول، وجاسوس، ودليل، وشِبههم، وإن لم يشهَدوا، ولمن خلَّفه الأمير في بلاد العدو - ولو لمرض - بموضع مَخوف، وغزا) الأمير (ولم يمر بهم فرجعوا، نصًّا (٢). فكل هؤلاء يُسهم لهم) لأنهم في مصلحة الجيش، أو خلَّفهم الأمير، وهم أَولى بالإسهام ممن شهد ولم يقاتل.

و(لا) يُسهم (لمريض عاجز عن القتال، كالزَّمِن والمفلوج والأشَلِّ) لأنه لا نفع فيهم.

(لا) إن كان المرض لا يمنع القتال، كـ (المحموم، ومن به صُداع، ونحوه) كوجع ضرس، فيُسهم له؛ لأنه من أهل القتال.

(ولا) يُسهم (لكافر وعَبْدٍ لم يؤذن لهما) لعصيانهما، فإن أذن لهما، أسهم للكافر، ورضخ للعبد.

(ولا) يُسهم (لمن لم يستعدَّ للقتال من التُّجار وغيرهم) كالخدم والصُّناع (لأنه لا نفع فيهم) للقتال.


(١) في الجهاد والسير، حديث ١٨٠٧.
(٢) مسائل أبي داود ص/ ٢٤٠، والمغني (١٣/ ١٠٧، ١٦٦).