للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواز، وأجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقًا. رواه البيهقي (١).

(إلا إمام العراة، و) إلا (إمامة النساء، فوسطًا وجوبًا في الأولى) أي إمام العراة، لما تقدم في ستر العورة (واستحبابًا في الثانية) أي إمامة النساء. روي عن عائشة. ورواه سعيد عن أم سلمة (٢). ولأنه يستحب لها التستر، وهذا أستر لها.

(فإن وقفوا) أي المأمومون (قدامه) أي الإمام (ولو بـ) قدر تكبيرة (إحرام) ثم تأخروا (لم تصح صلاتهم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعلَ الإمامُ ليؤتم به" (٣) والمخالفة في الأفعال مبطلة؛ لكونه يحتاج في الاقتداء إلى الالتفات خلفه؛ ولأنه لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم -، ولا هو في معنى المنقول، فلم يصح، كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام. وهو عام في كل الصلوات.

(غير داخل الكعبة في نفل، إذا تقابلا) بأن كان وجه الإمام إلى وجه المأموم (أو) تدابرا بأن (جعل) المأموم (ظهره إلى ظهر إمامه) لأنه لا يعتقد خطأه، وإنما خصه بالنفل لما تقدم من أن الفرض لا يصح داخلها.

و (لا) تصح (إن جعل) المأموم (ظهره إلى وجهه) أي الإمام (لتقدمه) أي المأموم (عليه) أي على إمامه (و) إلا (فيما إذا استدار الصف حولها) أي الكعبة (فلا بأس بتقدم المأموم، إذا كان في الجهة المقابلة للإمام) يعني في غير جهة الإمام؛ لأنه لا يتحقق تقدمه عليه (فقط) أي دون جهة الإمام، فلا تصح إن تقدم عليه فيها. قال في "المبدع": فإن كان المأموم أقرب في جهته من الإمام في جهته جاز، فإن كانا في جهة واحدة بطلت. وهذا معنى كلامه في "المنتهى" وغيره.


(١) "السنن الكبرى" (٣/ ٩٩).
(٢) تقدم تخريجه (٣/ ١٤٧) تعليق رقم ٢.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٧) تعليق رقم ٢.