للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسواء فعل ذلك بقُرعة أو لا.

(وإن كان دخل بإحداهما) دون الأخرى ثم طلَّقهما، أو فسخ الحاكم نكاحهما (أُقرع بينهما، فإن وقعت القرعةُ لغير المصابة، فلها نصف المهر) لأنها زوجة فارقها قبل الدخول (وللمصابة مَهْرُ المِثل) بما استحلَّ من فَرْجها.

(وإن وقعتِ) القُرعة (للمصابة، فلا شيء للأخرى، وللمصابة المُسمَّى جميعه) لتقرره بالدخول.

(وله نكاح من شاء منهما، فإن نكح المصابةَ، فله ذلك في الحال) لأنها معتدة منه من وطء يلحق فيه النسب، أشبه المبانة منه من نكاح صحيح.

(وإن أراد نكاح الأخرى) التي لم يصبها (لم يجز) له نكاحها (حتى تنقضي عدة المصابة) لئلا بجمع ماءَه في رحم نحو أختين.

(وإن كان دخل بهما، وأصابهما، فلإحداهما المُسمَّى، وللأخرى مهر المِثل، يقرع بينهما) لتتميز من تأخذ المُسمَّى، ممن تأخذ مهر المِثل، إن تفاوتا.

(وليس له نكاح واحدة منهما حتى تنقضي عِدَّة الأخرى) لما تقدم.

(وإن ولدت منه إحداهما) لَحِقَهُ النسب (أو) ولدت منه (كلتاهما، فالنسب لاحقٌ به) لأنه إما من نكاح؛ أو شُبهة نكاح.

(ولا يحرم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أُمه، ولو في عقد واحد) لأنه لو كانت إحداهما ذكرًا، حلت له الأخرى، فإن ولد لهما ولد، فالرجل عمه وخاله.

(ولا) يحرم الجمع أيضًا (بين من كانت زوجة رجل) وبانت منه