وله شاهد عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا. . . الحديث أخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ ٥٠٠، حديث ١١٠٦. (١) في الزكاة، باب ٤، حديث ١٧٩١، ولفظه: "من كل عشرين دينار فصاعدًا، نصف دينار". وأخرجه - أيضًا - الدارقطني (٢/ ٩٢). وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣١٦): هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل، وهو ضعيف. (٢) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ولعل الأثرم رواه في سننه، ولم تطبع. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٧٣، والبيهقي (٤/ ١٣٧)، والضياء في المختارة (٢/ ١٥٣) حديث ٥٢٨ مرفوعًا ولفظه: "فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". وانظر (٤/ ٣٣٧) تعليق رقم (١). (٣) البداية والنهاية (١٢/ ٢٦٤).