للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - "كان يأخذُ من كلِّ عشرينَ مثقالًا نصف مثقالٍ". رواه ابن ماجه (١). وعن علي نحوه، رواه سعيد والأثرم (٢).

(زِنَة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم) إسلامي (ولم تتغير) المثاقيل (في جاهلية ولا إسلام) - قال ابن كثير في "تاريخه" (٣): "وفي هذا نظر" - بخلاف الدراهم.

(وهو) أي: المثقال (ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة، وقيل:


= أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده فصحيفة مرسلة، ورواه أيضًا ابن أبي ليلى، وهو سيئ الحفظ. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٧٣): وإسناده ضعيف، وقال أيضًا (٢/ ٢٩٢): وهو وإن كان سنده ضعيفًا، فهو صحيح باعتبار ما له من الشواهد.
وله شاهد عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارًا. . . الحديث أخرجه أبو عبيد في الأموال ص/ ٥٠٠، حديث ١١٠٦.
(١) في الزكاة، باب ٤، حديث ١٧٩١، ولفظه: "من كل عشرين دينار فصاعدًا، نصف دينار". وأخرجه - أيضًا - الدارقطني (٢/ ٩٢).
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣١٦): هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل، وهو ضعيف.
(٢) لم نجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور، ولعل الأثرم رواه في سننه، ولم تطبع. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الزكاة، باب ٤، حديث ١٥٧٣، والبيهقي (٤/ ١٣٧)، والضياء في المختارة (٢/ ١٥٣) حديث ٥٢٨ مرفوعًا ولفظه: "فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". وانظر (٤/ ٣٣٧) تعليق رقم (١).
(٣) البداية والنهاية (١٢/ ٢٦٤).