للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يرجع به عليه.

(وإن كانت الكتابة فاسدة، فأوصى لرجل بما في ذِمَّة المُكاتَب؛ لم يصح) لأنه لا شيء في ذمته.

(فإن قال: أوصيتُ لك بما أقبضه من مال الكتابة؛ صح) لأن الأداء في الفاسدة، كالأداء في الصحيحة من ترتُّب العِتق عليه، وإن أوصى برقبته، صح؛ لأنه إذا صح في الصحيحة ففي الفاسدة أَولى.

(وإذا قال: اشتروا بثلثي رقابًا، فأعتقوهم؛ لم يجز صَرْفه إلى المُكاتَبين) لأنه أوصى بالشراء، لا بالدفع إليهم، وإن اتَّسع الثلث لثلاثة؛ لم يجز شراء أقل منها، فإن قدر أن يشتري أكثر من ثلاثة فهو أفضل، وإن أمكن شراء ثلاثة رخيصة، وحصة من رابع، فثلاثة غالية أولى. ويُقَدَّم من به ترجيح، من عِفَّة، ودين، وصلاح، ولا يجزئ إلا رقبة مسلمة، سالمة من العيوب كالكفَّارة.

وإن وصَّى بكفَّارة أيمان، فأقله ثلاثة؛ نقله حنبل (١)؛ لأنها أقل الجمع.

فصل

(ومن أُوصي له بشيء معيَّن) كعبدٍ وثوب (فتلف قبل موت الموصي، أو) تلف (بعده قبل القَبول؛ بطلت الوصية) حكاه ابن المنذر (٢) إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم؛ لأن الموصَى له إنما يستحق


(١) انظر: مسائل عبد الله (٣/ ١١٧٨) رقم ١٦٢٥.
(٢) الإجماع لابن المنذر ص/ ٨٩، وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٣/ ١٤٠٣).