للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكذا في حق غيره، وألَّا يكون عُذر، فإن كان، كمرض ونحوه؛ لم يجب عليه، من أجل عُذره.

(فإن أبى ذلك - أي: الوطء - بعد انقضاء الأربعة أشهر، أو (١)) أبى (البيتوتة في اليوم) أي: الزمن (المقرَّر) وهو ليلةٌ من أربع للحُرَّة، وليلةٌ من سبع للأَمَة (حتى مضت الأربعةُ أشهر بلا عُذر لأحدهما) أي: الزوجين (فُرِّق بينهما بطلبها (٢)) كالمؤلي، وكما لو منع النفقة، وتعذَّرت عليها من قِبَلِهِ (ولو قبل الدخول؛ نص عليه (٣)) قال أحمد في رواية ابن منصور (في رجل) تزوج امرأة ولم يدخل بها (يقول: غدًا أدخل بها، غدًا أدخل بها إلى شهر، هل يُجبر على الدخول (٤)؟ قال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها، وإلا؛ فُرِّقَ بينهما) فجعله أحمد كالمُؤْلي، وقال أبو بكر بن جعفر: لم يرو مسألة ابن منصور غيره. وفيها نظر. قال في "شرح المقنع": وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرَّق بينهما لذلك، وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأنه لو ضُربت له المدة لذلك - وفُرِّق بينهما - لم يكن للإيلاء أثر، ولا خلاف في اعتباره.

(وكذا لو ظاهر، ولم يُكفِّر) فلها الفسخ بعد الأربعة أشهر، فإن لم يطأ لعذر فلا فسخ؛ لعدم وجوبه عليه إذًا.

(وقال الشيخ (٥): إن تعذّر الوطء لعجز) الزوج (فهو كالنفقة) إذا تعذّرت، فتَفسخ (و) الفسخ لتعذُّر الوطء (أَولى) من الفسخ لتعذُّر النفقة


(١) في متن الإقناع: "و".
(٢) في "ذ": "بطلبهما".
(٣) مسائل الكوسج (٤/ ١٥٢٦) رقم ٨٩٨.
(٤) في "ذ": "الدخول بها".
(٥) الاختيارات الفقهية ص/ ٣٥٥.