للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بخلاف شعير ونحوه) مما لم تَجرِ العادة بأكله رَطبًا، فلا يجوز الأكلُ منه؛ لعدم الإذن فيه شرعًا وعادة.

(والأولى في الثمارِ وغيرها) كالزرع، ولبن الماشية (ألا يأكل منها إلا بإذن) خروجًا من الخلاف.

(ولا بأس بأكل جُبنِ المجوس وغيرهم من الكفار، ولو كانت إنْفحَّتُه من ذبائِحهم، وكذا الدُّروز والتَّيامنة (١) والنُّصيرية) جيلٌ من الناسِ يتزوجونَ محارِمَهم، ويفعلون كثيرًا من البدع. سئل أحمدُ عن الجُبن، فقال: يؤكل عن كل أحدٍ، فقيل له عن الجبن الذي يصنعه المجوس، فقال: ما أدري (٢)، وذكر أن أصح حديث فيه حديثُ عمرَ "أنه سُئل عن الجبنِ، وقيل له: يعمل فيهِ إنفحّة الميتة، قال: سمُّوا اسمَ الله وَكلُوا" (٣).

(ولا يجوز أن يشتري الجوز، ولا البيض الذي اكتسب من القمار؛ لأنهم يأخذونه بغير حق) فلا يملكونه، وكذا كل ما يأخذ (٤) بالقمار.

فصل

أوَّلُ من أضافَ الضيفَ إبراهيمُ الخليلُ عليه السلام (٥)؛ قاله في


(١) تقدم التعريف بهم (٩/ ٤٩٨) تعليق رقم (٢)، و (١١/ ٣٥٣) تعليق رقم (١)، وانظر (١٤/ ٢٦٧).
(٢) انظر: مسائل الكوسج (٥/ ٢٢٥٦) رقم ١٥٣٨، ومسائل أبي داود ص / ٢٥٧، ومسائل ابن هانئ (٢/ ١١٤) رقم ١٦٦٦، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٧/ ٢٦٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٥٣٨) رقم ٨٧٨٢ - ٨٧٨٣، ٨٧٨٧، وابن أبي شيبة (٨/ ٩٧، ٩٩ - ١٠٠)، والبيهقي (١٠/ ٦).
(٤) في "ذ": "أخذ".
(٥) أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل ص / ١٠، حديث ١٨، والطبراني في الأوائل =