للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب التدبير]

يقال: دابر الرجل يُدابِر مُدَابرة: إذا مات، فسُمّي العتقُ بعد الموت تدبيرًا؛ لأن الموت دُبُرُ الحياة. وقال ابن عقيل: هو مشتق من إدباره من الدنيا. ولا يُستعمل في شيء بعد الموت، من وصية، ووقف وغيرهما، فهر لفظٌ يختصُّ به العتق بعد الموت.

(وهو) أي: التدبير (تعليق العِتق بالموت) أي: موت المعَلِّق (فلا تصح الوصية به) أي: بالتدبير، وتقدم في الوصية (١): لا تصح بمُدَبَّرٍ.

والأصل فيه: حديث جابر "أنَّ رجلًا من الأنصار أعتقَ غلامًا لهُ عن دُبُر، لم يكن له غُلامٌ غيره، فبلغَ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نُعيمُ بنُ عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه" متفق عليه (٢). وفي رواية: "وقال: أنتَ أحوجُ منهُ" (٣).

وحكى ابن المنذر الإجماعَ عليه في الجملة (٤).


(١) (١٠/ ٢٦٤).
(٢) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٥٩، حديث ٢١٤١، وفي الاستقراض، باب ١٨، حديث ٢٤٠٣، وفي كفارات الأيمان، باب ٧، حديث ٦٧١٦، وفي الإكراه، باب ٤، حديث ٦٩٤٧، ومسلم في الزكاة، حديث ٩٩٧، وفي الأيمان، حديث ٩٩٧ (٥٨) بلفظ: "لم يكن له مال" بدل "لم يكن له غلام".
(٣) أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ١٩١، ٤٨٠) حديث ٥٠٠٠، ٥٩٧٩، والطبراني في الأوسط (٩/ ٧٦) حديث ٨١٦٠، والسهمي في تاريخ جرجان ص/ ٢٦٧، والبيهقي (١٠/ ٣١٠) بلفظ: "أنت أحوج إليه".
وأخرجه أبو داود في العتق، باب ٩، حديث ٣٩٥٦، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٣٠٥) حديث ٤٩٣٣، والبيهقي (١٠/ ٣١١) بلفظ: "أنت أحوج إلى ثمنه".
(٤) الإجماع لابن المنذر ص/ ١٣٣.