للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الرافضي (١): وقد يكون كل واحد أفضل في حال، كفعل النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وخلفائه - رضي الله عنهم -, بحسب الحاجة والمصلحة، ويوافقه قول أحمد لإبراهيم بن جعفر (٢): انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله.

(وقال الشيخ (٣): استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلًا، ونهارًا: أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله، وهي) أي العبادة التي تستوعب الليل والنهار (في غير العشر تعدل الجهاد) للأخبار الصحيحة المشهورة (٤)، وقد رواها أحمد. (ولعل هذا مرادهم) أي الأصحاب، قال في "الفروع": ولعل هذا مراد غيره. وقال: العمل بالقوس والرمح أفضل في الثغر، وفي غيره نظيرها. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة مرفوعًا: "الساعي على الأرملة، والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر" (٥) وفي لفظ للبخاري: "أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل" (٦) (وقال) الشيخ (٧): (تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد،


(١) منهاج السنة (٦/ ٧٥)، وانظر الاختيارات الفقهية ص/ ٩٦.
(٢) طبقات الحنابلة (١/ ٩٣).
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٩٥.
(٤) منها: ما رواه أحمد (٢/ ٢٢٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قالوا: يا رسول الله، أخبرنا بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تطيقونه، مرتين أو ثلاثًا، قال: قالوا: أخبرنا فلعلنا نطيقه. قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام، ولا صلاة، حتى يرجع المجاهد إلى أهله. ورواه - أيضًا - مسلم في الإمارة، حديث ١٨٧٨.
(٥) البخاري في الأدب، باب ٢٦، حديث ٦٠٠٧، ومسلم في الزهد، حديث ٢٩٨٢.
(٦) البخاري في النفقات، باب ١، حديث ٥٣٥٣، وفي الأدب، باب ٢٥، حديث ٦٠٠٦.
(٧) الاختيارات الفقهية ص/ ٩٥.