للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من لا يصير عصبة بحال.

(وتأتي العُمَريتان) ويقال لهما: الغراوان، زوج وأبوان، وزوجة وأبوان.

(و) تأتي (المشَرَّكة وهي الحِماريَّة) زوج وأم، وأخوان لأم، وإخوة لهما لأبوين؛ لأن بعض أهل العلم شرَّك فيها بين ولد الأبوين، وولد الأم في الثلث، وقال: هب أباهم حمارًا، فما زادهم إلا قربًا (١)، وهي رواية نقلها حرب (٢).

(و) تأتي: (أم الفُروخ) بالخاء المعجمة، زوج، وأم، وإخوة لأم، وأختان فأكثر لغيرها؛ سُمِّيت بذلك لكثرة عولها، شَبَّهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها، وليس في الفرائض مسألة تعول بثلثيها سواها.

(وهي الشُّريحيَّة) لحدوثها زمن القاضي شُريح، وله قصة فيها مشهورة يأتي ذكرها (٣).

(و) تأتي (المِنبريَّة) زوجة، وأبوان، وابنتان، سُئل عنها عليٌّ وهو على المِنبر يخطب فقال: صار ثمن المرأة تسعًا، ومضى في خطبته (٤).

(وهي البخيلة) لقلة عَوْلها.


(١) أخرج الحاكم (٤/ ٣٣٧)، والبيهقي (٦/ ٢٥٦)، عن زيد بن ثابت أنه قال في المشركة: "هبوا أن أباهم كان حمارًا، ما زادهم الأب إلا قُربًا، وأشرك بينهم في الثلث".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٨٦): فيه أبو أمية بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف.
(٢) مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٣٩)، ومنهاج السنة النبوية (٦/ ٩٨).
(٣) (١٠/ ٣٩٥).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٨) رقم ١٩٠٣٣، وأبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٤٨٦)، وسعيد بن منصور (١/ ١٩) رقم ٣٤، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٨٨)، والدارقطني (٤/ ٦٩)، والبيهقي (٦/ ٢٥٣).