للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كسبه في نوبته، فهو له خاصة (أو ورث) المبعَّض (به) أي: بجُزئه الحر، شيئًا، فهو له خاصة (أو كان) المعتَق بعضه (قاسمَ سيده في حياته) كسبه (فهو) أي: ما حصل (١) (له خاصة) أي: لا حقَّ لمالك باقيه في شيء منه، فلو اشترى عنه رقيقا وأعتقه، فولاؤه له خاصة، فإن مات العتيق عن غير ورثة من النسب ورثه المبعَّض وحده، كما ذكرته في "الحاشية" عن ابن نصر الله.

(و) ما ملكه بجزئه الحر، أو ورثه، أو خصَّه من مقاسمة سيده فهو (لورثته بعد موته) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن مات عن حق فهو لورَثَتِهِ" (٢).

وحيث تقرر أن المبعَّض يَرث، ويَحجب، بحسب ما فيه من الحرية (فلو كان ابنٌ نصفُه حرٌّ وأم وعمٌّ حرَّان) فلو كان الابن كامل الحرية، كان للأم السدس، وله الباقي، وهو نصف وثلث (فله) أي: الابن (نصف ما يرث لو كان حرًّا، وهو ربع وسدس) بنصفه الحر (وللأم ربع) لأن الابن الحر يحجبها عن سدس، فبنصفه الحر يحجبها عن نصفه، يبقى لها سدس ونصف سدس وذلك ربع (والباقي) وهو ثلث (للعم) تعصيبًا.

(وكذا الحكم إن لم ينقص ذو الفرض بالعصبة، كجدة، وعم) حُرَّين (مع ابن نصفه حرٌّ، فـ) ـــــللجدة السدس، و (له) أي: الابن المبعَّض (نصف الباقي بعد ميراث الجدة) وهو ربع وسدس، والباقي وهو ربع وسدس أيضًا للعم.

(ولو كان معه) أي: المبعَّض (من يسقط بحريته التامة) كالعم في المثالين السابقين، و (كأخت وعَمٍّ حُرَّين) مع ابن نصفه حُر (فله) أي:


(١) زاد في "ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٢٤١): "له".
(٢) تقدم تخريجه (٨/ ٣٦٧) تعليق (٢).