للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجابر بن عبد الله (١).

قلت: ولا دليل في ذلك؛ لاحتمال أنَّه - صلى الله عليه وسلم - نوى الإمامة ابتداء، لظنه حضورهم.

(وإن أحرم مأمومًا ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة، كتطويل إمام، و) كـ (ـمرض، و) كـ (ـغلبة نعاس، أو) غلبة (شيء يفسد صلاته) كمدافعة أحد الأخبثين، (أو خوف على أهل أو مال، أو) خوف (فوت رفقة، أو خرج من الصف مغلوبًا) لشدة زحام (ولم يجد من يقف معه ونحوه) أي نحو ما ذكر من الأعذار (صح) انفراده، فيتم صلاته منفردًا؛ لحديث جابر قال: "صَلَّى معاذ بقومه، فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجلٌ، فصلَّى وحدَه، فقيل له: نافقتَ. قال: ما نافقت، ولكن لآتينَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك، فقال: "أفتان أنت يا معاذ؟ مرتين" متَّفقٌ عليه (٢).

وكذا لو نوى الإمام الانفراد لعذر.

ومحل إباحة المفارقة لعذر (إن استفاد) من فارق لتدارك شيء يخشى فوته، أو غلبة نعاس، أو خوف ضرر، ونحوه (بمفارقته) إمامه (تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه) من صلاته، ليحصل مقصوده من المفارقة (فإن كان الإمام يعجل، ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل، لم يجز) له الانفراد، لعدم الفائدة فيه، وأمَّا من عذره الخروج من الصف، فله المفارقة مطلقًا، لأنَّ عذره خوف الفساد بالفذية، وذلك لا يتدارك بالسرعة.


(١) صحيح مسلم، المسافرين، حديث ٧٦٦.
(٢) البخاري في الأذان، باب ٦٠، ٦٣، حديث ٧٠٠ - ٧٠١، ٧٠٥، وفي الأدب، باب ٧٤، حديث ٦١٠٦، ومسلم في الصَّلاة، حديث ٤٦٥.