للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن نوى الإمامة ظانًا حضور مأموم) بأنَّ يغلب على ظنه حضور من يأتم به (صح) ذلك، كما لو علمه.

و(لا) تصح نية الإمامة (مع الشَّك) في حضور من يأتم به، كما لو علم عدم مجيئه؛ لأنَّه الأصل.

(فإن) (١) نوى الإمامة ظانًا حضور مأموم (فلم يحضر لم تصح) صلاته؛ لأنَّه نوى الإمامة بمن لم يأتم به، وكذا لو حضر ولم يدخل معه، لا إن دخل ثم انصرف قبل إتمامه صلاته، فإن صلاة الإمام لا تبطل، ويتمها منفردًا.

(وإن أحرم منفردًا، ثم نوى الائتمام) في أثناء الصَّلاة (أو) أحرم منفردًا، ثم نوى (الإمامة لم يصح، فرضًا كانـ) ـت الصَّلاة (أو نفلًا) كالتراويح، والوتر، لما تقدم. قال في "الإنصاف": هذا المذهب، وعليه الجمهور. قال في الفروع: اختاره الأكثر. قال المجد: اختاره القاضي، وأكثر أصحابنا.

(والمنصوص صحة الإمامة) ممن أحرم منفردًا (في النفل، وهو الصَّحيح) عند الموفق، ومن تابعه لحديث ابن عباس قال: "بتُّ عند خالتِي ميمونة، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي من الليلِ، فقمتُ عن يساره، فأخذ بيدي فأدارَني عن يمينهِ" متَّفقٌ عليه (٢). وروى مسلم معناه من حديث أنس (٣)،


(١) في "ح": "أو"، وفي "ذ": "وإن".
(٢) البخاري في العلم، باب ٤١، حديث ١١٧، والوضوء باب ٥، ٤١، حديث ١٣٨، ١٨٣، وفي الأذان، باب ٥٧ - ٥٩، ٧٧، ٧٩، ١٦١، حديث ٦٩٧ - ٦٩٩، ٧٢٦، ٧٢٨، ٨٥٩، وفي الوتر، باب ١، حديث ٩٩٢، وفي العمل في الصلاة، باب ١، حديث ١١٩٨، وفي تفسير سورة آل عمران، باب ١٧ - ٢٠، حديث ٤٥٦٩ - ٤٥٧٢، وفي اللباس، باب ٧١، حديث ٥٩١٩، وفي الدعوات، باب ١٠، حديث ٦٣١٦، ومسلم في المسافرين، حديث ٧٦٣.
(٣) صحيح مسلم، المساجد، حديث ٦٦٠.