للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباقين جَورًا، والجَور حرام؛ فدلَّ على أن أمره بالعدل للوجوب. وقِيس على الأولاد باقي الأقارب بجامع القرابة، وخرج منه الزوجات والموالي، فلا يجب التعديل بينهم في الهبة.

و(لا) يجب التعديل بينهم (في شيء تافه) لأنه يُسامح به، فلا يحصُل التأثر.

والتعديل الواجب أن يعطيهم (بقَدْرِ إرثهم منه) اقتداء بقسمة الله تعالى، وقياسًا لحالة الحياة على حال الموت، قال عطاء: فما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى (١).

"فائدة": نصَّ أحمد في رواية صالح (٢) وعبد الله (٣) وحنبل في من له أولاد، زوَّج بعض بناته، فجهزها وأعطاها، قال: يعطي جميع ولده مثل ما أعطاها. وعن جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله (٤) يسأل عن رجل له ولد، يزوّج الكبير وينفق عليه ويعطيه، قال: ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه، أو يمنحهم مثل ذلك. وروى عنه المرُّوذي وغيره معنى ذلك - أيضًا - وقد استوعبها الحارثي - رحمه الله -.

(إلا في نفقة وكسوة، فتجب الكفاية) دون التعديل، ونقل أبو طالب (٥): لا ينبغي أن يفضل أحدًا من ولده في طعام وغيره، قال


(١) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٩٩) رقم ١٦٤٩٩، والطبراني في الكبير (١٨/ ٣٤٨) رقم ٨٨٤. وفيه قصة.
(٢) مسائل صالح (١/ ٤٣٧) رقم ٤٢٩.
(٣) مسائل عبد الله (٣/ ٩٩٨) رقم ١٣٦٢.
(٤) مسائل ابن هانئ (٢/ ٥٤) رقم ١٤٠٤.
(٥) الفروع (٤/ ٦٤٤) وانظر: مسائل صالح (١/ ٢٩٩) رقم ٢٤٥، و(٣/ ٦٥) رقم ١٣٥٢ - ١٣٥٣، ومسائل عبد الله (٣/ ٩٩٧ - ٩٩٨ رقم ١٣٦٠ - ١٣٦٣، و(٣/ ١١٧٣ - ١١٧٥) رقم ١٦١٥ - ١٦١٧، ومسائل أبي داود ص/ ٢٠٤، ومسائل ابن هانئ =