للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويلزمه شاة) لعدم إفساده للحجِّ، كوطء دون فَرْجٍ بلا إنزال، ولخفّة الجناية فيه.

(والقارنُ كالمفرد) لأن الترتيب للحجِّ، لا للعُمْرة، بدليل تأخير الحَلْقِ إلى يوم النَّحر (فإن طاف للزيارة) أي: وحَلَق (ولم يَرْمِ) جَمْرة العقبة (ثم وطئ، ففي "المغني" و"الشرح": لا يلزمه إحرام منَ الحِلِّ، ولا دم عليه؛ لوجود أركان الحج، وقال في "الفروع": وظاهر كلام جماعة كما سبق) لوجود الوطء قبل ما يتم به التحلُّل (وهو بعد التحلُّل الأول مُحْرِم؛ لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام) فيفسد إحرامه بالوطء بعد جمرة العقبة. قال في "المبدع": والمراد فسادُ ما بقي منه، لا ما مضى، إذ لو فَسَد كله لوقع الوقوف في غير إحرام.

فصل

(التاسع: المباشرة فيما دون الفرج لشهوة بوطء، أو قُبْلة، أو لَمْسٍ، وكذا نظرٌ لشهوةٍ) لأنه وسيلة إلى الوطء المُحَرَّم، فكان حرامًا. (فإن فَعَل، فأنزل، فعليه بدنة) نقله الجماعة (١)؛ لأنها مباشرة اقترن بها الإنزال، فأوجبتها، كالجِماع في الفرجِ (ولم يفسُدْ نُسُكه) لعدم الدليل، ولأنه استمتاع لم يجب بنوعه الحدّ، فلم يفسده (كما لو لم ينزل، وكما لو لم يكن) الإنزال (لشهوةٍ) والفرق بينه وبين الصوم: أنه يفسده كل واحد من محظوراته، بخلاف الحجِّ، لا يفسده إلا الجِماع، والرفث مختَلفٌ فيه، فلم نَقُلْ بجميعه، مع أنه يلزم القول به في


(١) مسائل الكوسج (٥/ ٢٣٣٦) رقم ١٦٣٣، وكتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٩١ - ٢٩٢)، ومسائل الميموني، ومسائل ابن عقيل، ومسائل حنبل، كما في كتاب الحج. من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٣/ ٢٢١ - ٢٢٥)، وانظر: مسائل أبي داود ص / ١٢٩، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٧٣، ١٧٤) رقم ٨٨١، ٨٨٣.