للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - غضب في موعظة قط، أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أم بالناس فليوجِزْ، فإن فيهم الضعيفَ، والكبير، وذا الحاجة" متفق عليه (١).

قال في "المبدع": ومعناه: أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح، وسائر أجزاء الصلاة.

(إذا لم يؤثر مأموم التطويل، فإن آثرو) ه (كلهم، استحب) لزوال علة الكراهة وهي التنفير. قال في "المبدع": وعددهم منحصر، وهو عام في كل الصلوات، مع أنه سبق أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل.

(و) يسن للإمام (أن يرتل القراءة، والتسبيح، والتشهد، بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به، وأن يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير والصغير والثقيل قد أتى عليه) ليتمكن كل من المأمومين من متابعته من غير إخلال بسنة.

(ويسن له) أي للإمام (إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه) من الصلاة (أن يخفف، كما إذا سمع بكاء صبي، ونحو ذلك) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبيِّ، فأتجوز فيها مخافة أن أشقَّ على أمه" رواه أبو داود (٢).

(وتكره) للإمام (سرعة تمنع مأمومًا فعل ما يسن) له، كقراءة السورة، والمرة الثانية والثالثة من تسبيح الركوع والسجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، وإتمام ما يسن في التشهد الأخير، لما في ذلك من تفويت المأموم ما يستحب له فعله.


(١) البخاري في الأذان، باب ٦٣، حديث ٧٠٤، ومسلم في الصلاة، حديث ٤٦٦.
(٢) في الصلاة، باب ١٢٦، حديث ٧٨٩، من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -, وأخرجه - أيضًا - البخاري في الأذان، باب ٦٥، ١٦٣، حديث ٧٠٧، ٨٦٨.