للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وربع (١)، فتضرب مخرج الربع في تسعة، تكن ستة وثلاثين.

[فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء]

(إذا خلَّف ابنين، ووصَّى لزيد بثلث ماله، ولعَمرو بمِثْل نصيب أحد ابنيه، فلكلٍّ منهما الثلث مع الإجازة) أما زيد؛ فظاهر، وأما عمرو؛ فلما تقدَّم (٢) أنه يُفرض له مثل نصيب ابن ويُضمُّ إليهما، أشبه ما لو لم يكن معه وصي آخر (و) لكل منهما (السدس مع الرد) لأنه موصى لهما بثلثي ماله، وقد رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها، وتصح من ستة (والابنان بالعكس) فلكلٍّ منهما السدس مع الإجازة، والثلث مع الرد.

(وإن كان الجزء الموصى به لزيد النصف، وأجازا) أي: الابنان للوصيين (فهو) أي: النصف (له) أي: لزيد (ولعمرو الثلث، ويبقى سدس بين الابنين، وتصح من اثني عشر) لزيد ستة ولعمرو أربعة، ولكل ابن سهم.

(وإن ردَّا فـ)ــتصح (من خمسة عشر) لأن الثلث يقسم بينهما على خمسة، فتضربها في ثلاثة بخمسة عشر (لزيد ثلاثة، ولعمرو اثنان) ولكل ابن خمسة.

(وإن كان الموصى به لزيد الثلثين) ولعمرو بمثل نصيب ابن (صحَّت مع الإجازة من ثلاثة) مَخرج الثلثين والثلث للتماثل (لزيد


(١) في "ح": "ونصف سهم، وربع سهم".
(٢) (١٠/ ٢٩١).