للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال) الإمام (أحمد (١): الدعاء قِصاص. وقال (٢): فمن دعا فما صبر) أي: فقد انتصر لنفسه {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} (٣).

فصل

(والقوَّادة - التي تُفْسِد النساء والرجال - أقلُّ ما يجب عليها الضرب البليغ، وينبغي شُهرةُ ذلك، بحيث يستفيضُ في النساء والرجال) لتُجتنَب.

(وإذا أُركبت) القَوّادة (دابة، وضُمَّت عليها ثيابُها) لتأمن (٤) كشف عورتها (ونودي عليها: هذا جزاء من يفعل كذا وكذا) أي: يفسد النساء والرجال (كان من أعظم المصالح؛ قاله الشيخ (٥)) ليشتهر ذلك ويظهر.

(وقال (٦): لولي الأمر - كصاحب الشُّرْطة - أن يصرف ضررها، إما بحبسها، أو بنقلها عن الجيران، أو غير ذلك.

وقال (٧): سُكنى المرأة بين الرجال، و) سُكنى (الرجال بين النساء يُمنع منه لحقّ الله تعالى، ومَنَعَ عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه - العَزَب أن يسكن بين المتأهّلين، والمتأهّل أن يسكن بين العُزَّاب (٨)) دفعًا للمفسدة.


(١) انظر: الفروع (٤/ ٥٢٨، ٦/ ١١٩).
(٢) طبقات الحنابلة (١/ ٤٠٨) ومناقب الإمام أحمد ص/ ٤١٣ - ٤١٤.
(٣) سورة الشورى، الآية: ٤٣.
(٤) في "ذ": "لتؤمن".
(٥) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٤٠.
(٦) مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٨١).
(٧) مجموع الفتاوى (٣١/ ٦٤).
(٨) مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٨١) وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٢٢٩).