للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإنْ حمل) السيل (أرضًا بشجرها، فنبتت في أرض أخرى، كما كانت) قبل حَمْلها (فهي) أي: الأرض ذات الشجر المحمولة (لمالكها) و (يُجبر) مالكها (على إزالتها) لأن في بقائها إشغالًا لملك الغير بما يدوم ضرره بغير اختياره، لكن تقدم في حكم الجوار (١): أن ربَّ الشجر لا يُجبر على إزالة عروق شجره وأغصانها من أرض جاره وهوائه؛ لأنه حصل بغير اختيار مالكها. ولم يظهر لي الفرق بينهما، إلا أن يقال هنا: يمنع الانتفاع بالكلية، بخلاف الأغصان والعروق.

(وإن ترك صاحب الأرض المنتقلة) بشجرها تلك الأرض لصاحب الأرض المنتقلة إليها، سقط عنه الطلب (أو) ترك ربُّ (الشجر) أو البناء (أو الزرع) أو النوى (ذلك) المذكور من أرض أو شجر أو بناء أو زرع أو نوىً (لصاحب الأرض التي انتقل إليها، لم يلزمه نقلُه، ولا أجرةٌ، ولا غيرُ ذلك) وسقط عنه الطلب بسبب ذلك؛ لأنه حصل بغير تفريطه ولا عدوانه، وكانت الخيرة إلى صاحب الأرض المشغولة به، إن شاء أخذه لنفسه، وإن شاء قلعه؛ ذكره في "الشرح".

فصل

(وحكم مستعيرٍ في استيفاء المنفعةِ، كمستأجرٍ) لأنه ملك التصرف بإذن المالك، أشبه المستأجر.

(فإن أعاره أرضًا للغراس والبناء، أو لأحدهما، فله ذلك) أي: أن يفعل ما استعار له (و) له (أن يزرع ما شاء) لأن الضَّرر أخف، هكذا ذكره الأصحاب هاهنا، وذكر في "المغني" في الإجارة: إن أجرها للبناء، امتنع


(١) (٨/ ٣٠٢ - ٣٠٤).