للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُملك بملك الأرض كما تقدم.

(وإن صالحه على سهم منهما) أي: من النهر أو العين، أو البئر (كثلث ونحوه) من ربع أو خمس (جاز) الصلح (وكان) ذلك (بيعًا للقرار) أي: للجزء المُسمَّى من القرار (والماء تابعٌ له) أي: للقرار، فيقسم بينهما على قَدْرِ ما لكل منهما فيه.

(ويصح أن يشتري ممرًّا في ملك غيره) دارًا كان أو غيرها (و) أن يشتري (موضعًا في حائط يفتحه بابًا، و) أن يشتري (بقعة) في أرض (يحفرها بئرًا) بشرط كون ذلك معلومًا؛ لأن ذلك نَفْعٌ مقصودٌ، فجاز بيعه كالدور.

(و) يصح أيضًا أن يشتري (عُلْوَ بيت يبني عليه بنيانًا موصوفًا) أو ليضع عليه خشبًا موصوفًا؛ لأنه ملك للبائع، فجاز بيعه كالأرض. ومعني "موصوفًا" أي: معلومًا. قال في "المبدع": وظاهره أنه لا يجوز أن يحدث ذلك على الوقف. قال في "الاختيارات" (١): وليس لأحد أن يبني على الوقف ما يضرُّه اتفاقا، وكذا إن لم يضره عند الجمهور.

(وكذا لو كان البيت) الذي اشترى عُلْوَه (غير مبني إذا وصف العلو والسُّفْل) ليكون معلومًا، وإنما صح؛ لأنه ملكٌ للبائع، فكان له الاعتياض عنه.

(ويصح فِعْل ذلك) أي: ما ذكر من اتخاذ ممر في ملك غيره، أو موضع في حائطه يفتحه بابا، أو بقعة في أرضه يحفرها بئرًا، أو علو بيت يبني عليه بنيانًا، أو يضع عليه خشبًا معلومين (صُلحًا أبدًا) أي: مؤبدًا، وهو في معنى البيع (و) فعله (إجارةً، مدةً معلومة) لأن ما جاز بيعه


(١) ص / ١٩٩.