للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نَقَض أحكامَه كُلَّها) ولو وافقت الصواب؛ لأن حكمه غير صحيح، وقضاؤه بمنزلة العدم؛ لفَقْدِ شرط القضاء فيه.

(واختار الموفَّق والشيخ (١) وجَمعٌ: لا ينقضُ الصوابَ منها) قَدَّمه في "الكافي" و"المستوعب"، وصحَّحه ابن المُنَجَّا، وجزم به في "الوجيز"؛ لأن الحقَّ وصل إلى مستحقِّه، فلا يجوز نقضُه؛ لعدم الفائدة فيه (وعليه عمل الناس من مُدَّة) ذكره في "الإنصاف".

فصل

(إذا تخاصَمَ اثنان، فدعا أحدُهما صاحِبَه إلى مجلسِ الحُكْمِ، لزمته إجابتُه) في الحضور معه إلى مجلس الحكم.

(فإن استعدى الحاكمَ أحدٌ على خصمِه) أي: طلب منه إحضارَه (في البلد بما تتبَعُه الهِمَّةُ، لَزِمه) أي: الحاكم (إحضارُه، ولو لم يُحرِّر الدعوى) لأن ضرر فوات الحق أعظم من حضور مجلس الحكم، وقد حضر عُمرُ وأُبيّ عند زيد بن ثابت (٢)، وحضر عُمرُ وآخرُ عند شُريح (٣).

وسواء (عَلِم) القاضي (أن بينهما) أي: المستعدي والمُستعدى عليه (معاملة، أو لم يعلم) ذلك.

(وسواء كان المستعدي ممن يُعامِل المستعدى عليه، أو لا يعامله، كالفقير يدَّعي على ذي ثروة وهيئة، فيبعثُ معه عَوْنًا يُحْضِره.

وإن شاء) القاضي (بعث معه) أي: المستعدي (قطعةً من شَمْعٍ أو


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٨ - ٤٨٩.
(٢) تقدم تخريجه (١٥/ ٦٣) تعليق رقم (١).
(٣) تقدم تخريجه (١٥/ ١٢) تعليق رقم (١).