للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معيّنًا أو مشاعًا؛ عَتَقَ جميعه) بالسِّراية (فإن نوى به الكفّارة؛ أجزأ عنه) لأنه أعتق رقبةً كاملة الرق له، ناويًا بها الكفَّارة، فأجزأته، وظاهر "المنتهى": لا يجزئه.

(وإن نوى إعتاق الجزء الذي باشره بالإعتاق عن الكفَّارة دون بقيته؛ لم يحتسب له إلا بما نوى) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى" (١).

فصل

(فمن لم يجد رقبةً) ليشتريها، أو وَجَدَها ولم يجد ثمنها فاضلًا عما تقدَّم (٢) من حوائجه، أو وجدها لكن لا تُباع إلَّا يزيادة كثيرة تُجحف بماله، أو وَجَدها لكن احتاجها لخدمة ونحوه (فعليه صيام شهرين متتابعين) إذا قَدَرَ عليه إجماعًا (٣)؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (٤)، وأجمعوا (٥) على وجوب التتابع، ومعناه: الموالاة بين صيام أيامهما (٦) (حرًّا كان) المكفِّر (أو عبدًا) بغير خلاف نعلمه؛ قاله في "المبدع".

(فلا يجوز أن يُفطِر فيهما) أي: في الشهرين (ولا أن يصوم فيهما


(١) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).
(٢) (١٢/ ٤٨٨).
(٣) مراتب الإجماع ص/ ١٤٦ - ١٤٧.
(٤) سورة المجادلة، الآية: ٣.
(٥) الإجماع لابن المنذر ص/ ١٠٦ - ١٠٧، رقم ٤٣٤، والإشراف (٤/ ٢٤٩)، ومراتب الإجماع ص/ ١٤٦.
(٦) في "ح": "أيامها".