للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قاله في "المبدع".

(وحُكمُ المرأة في ذلك حُكمُ الرجل، فتستعمل شيئًا مثل الذَّكَر) ويحتمل المنع وعدم القياس؛ ذكره ابن عقيل.

(وله أن يستمني بيد زوجته وجاريته) المباحة له؛ لأنه كتقبيلها.

(ولو اضطر إلى جماع، وليس ثَمَّ من يُباح وطؤها، حَرُم الوطء) بخلاف أكله في المخمصة ما لا يُباح في غيرها؛ لأن عدم الأكل لا تبقى معه الحياة، بخلاف الوطء.

(وإذا عَزَّره) أي: من وجب عليه (الحاكمُ، أشهره لمصلحة، كشاهد الزور) لِيُجْتَنب (ويأتي) في الشهادات.

(ويحرم) التعزيز (بحَلْق لحيته) لما فيه من المُثْلة (وله تسويد وجهه (١)، و) له (صلبه حيًّا، ولا يُمنع) المصلوب (من أكلٍ ووضوء) لأن البِنْيَة لا تبقى بدون الأكل، والصلاة لا تسقط عنه؛ ولا تصح إلا بالوضوء لقدرته عليه (ويصلِّي بالإيماء) للعُذر (ولا يعيد) ما صلاه بالإيماء، وتقدّم (٢) في الصلاة.

(قال القاضي: ويجوز أن يُنادى عليه بذنبه إذا تكرَّرَ) الذنبُ (منه،


= النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين، يدخلهم النار أول الداخلين، إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه: الناكح يده، والفاعل، والمفعول به [والمدمن بالخمر] والضارب أبويه حتى يستغيثا، والمؤذى جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره".
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا حسان يُعرف ولا مسلمة. وقال ابن كثير في تفسيره (٥/ ٤٥٨): هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يُعرف لجهالته. وقاله ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ١٨٨): إسناده ضعيف.
(١) "وفي المنتهى: لا يحرم بتسويد وجهه". ش.
(٢) (٣/ ٢٥٩).